پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص322

لا يلتفت أيضا إلى خبر الجعفري (1) المتضمن للامر بالعود إلى التقصير بعد الصلاة تماما لانه مخالف للصحيح المجمع على العمل به في ذلك الذي قد أمرنا بطرح المعارض له.

انما الكلام في إرادة الكناية بالصلاة تماما فيه عن مطلق الشروع في عمل مشروط صحته بالاقامة من صلاة نافلة أو الدخول في صوم ونحوهما، أو انه كناية عن ذلك لكن إذا أتم (تم خ ل) أو وصل فيه إلى حد لا يجوز له إبطاله لو كان مقيما كالصوم بعد الزوال، أو ليس كناية عن شئ من ذلك بل المدار على خصوص إكمال الفريضة تماما حتى أنه لا يجدي فيه لو وصل في الفريضة إلى ركوع الثالثة أو الرابعة أو قبل التسليم ثم عدل عن الاقامة وجوه بل أقوال أقواها وفاقا للمدارك والرياضوغيرهما الاخير إن لم يثبت إجماع على خلافه، والظاهر أنه كذلك وإن حكاه عليه العلامة الطباطبائي في ظاهر مصابيحه أو صريحها، لكنه محل للنظر بل للمنع، فيتعين القول به حينئذ، لاطلاق الصحيح المزبور الحاكم على إطلاق ما دل على كفاية نية الاقامة لو كان، ودعوى إرادة ما سمعت من الصلاة تماما فيه يدفعها أنه لا شاهد لها بعد حرمة القياس من إجماع أو فهم عرفي أو غيرهما.

وما يقال في توجيه الثاني من أنه لو فرض أن هذا الصائم سافر بعد الزوال فلا يخلو إما أن يوجب عليه الافطار أو إتمام الصوم لا سبيل إلى الاول للاخبار الصحيحة المتضمنة لوجوب المضي في الصوم الشاملة باطلاقها أو عمومها لهذا الفرد فيتعين الثاني وحينئذ فلا يخلو إما أن يحكم بانقطاع نية الاقامة بالرجوع عنها بعد الزوال وقبل الخروج أو لا ؟ لا سبيل إلى الاول لاستلزامه وقوع الصوم الواجب سفرا بغير نية الاقامة، وهو غير جائز إجماعا إلا ما استثني من الصوم المنذور على وجه

(1) الوسائل الباب 18 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2