پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص313

زوال اليوم الحادي عشر كما صرح به غير واحد من الاصحاب، بل لاأجد فيه خلافا من غير المدارك، قال فيها: (وفى الاجتزاء باليوم الملفق من يومي الدخول والخروج وجهان، أظهرهما العدم، لان نصف اليوم لا يسمى يوما، فلا يتحقق إقامة العشرة التامة وقد اعترف الاصحاب بعدم الاكتفاء بالتلفيق في أيام الاعتكاف وأيام العدة، والحكم في الجميع واحد) وفيه أن ظاهر تعليله الاول يقضي بعدم التلفيق مما مضى بمعنى عدم احتساب الناقص من يومي الدخول والخروج يومين كاملين، ولا كلام لنا فيه كما عرفت، انما الكلام في احتساب النصفين مثلا بيوم على معنى تلفيق الاول من الثاني وهكذا حتى ينتهي، فتكسر حينئذ الايام العشرة، وعدم الاجتزاء بمثله في الاعتكاف والعدة لو كان فمن مانع خارجي من إجماع أو غيره.

لكن ومع ذا فالاحتياط بالجمع بين القصر والاتمام إذا علم أن مقدار مكثه فيالبلد ذلك لا غير لا ينبغي تركه، خصوصا بعد ما يحكى من توقف صاحب الحدائق فيه أيضا لعدم النص، ومن استشكال العلامة في احتساب يومي الدخول والخروج أيضا قال: (لانهما من نهاية السفر وبدايته، لاشتغاله في الاول بأسباب الاقامة وفي الاخير بالسفر، ومن صدق الاقامة واليومين) ثم احتمل التلفيق، وإن كان لا يخفى عليك ما في التعليل الاول بل والثاني، إذ المدار على صدق إقامة العشرة لا الاقامة فيها كي يكتفي بالاقامة في بعض يومي الدخول والخروج لصدق الاقامة في اليومين.

كما لا يخفى عليك ما في كلام الخراساني في كفايته حيث قال: (والظاهر أن بعض اليوم لا يحسب بيوم كامل بل ملفق، فلو نوى المقام عند الزوال كان منتهاه زوال اليوم الحادي عشر، وهل يشترط عشر غير يومي الدخول والخروج ؟ فيه وجهان) ضرورة عدم انطباق استفهامه أخيرا مع ماحكم به أولا من الاجتزاء بالتلفيق، ولا تلفيق من الليل قطعا لعدم الصدق، ولذا صرح في المحكي عن نهاية الاحكام أنه لو دخل ليلا لم يحتسب بقية الليل، وهو واضح، نعم لو نوى الاقامة من أول الليل وجب إتمام صلاة