پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص312

في صدق ذلك، نعم لو كان دخوله عند الزوال وخروجه بعده بقليل لم تصدق العشرة في العرف، بل عن الاستاذ الاكبر احتماله، بل قد يؤيده منع عد مثله من المسامحات بل هو حقيقة عرفية للتركيب وإن كان اليوم حقيقة من طلوع الفجر الحقيقي إلا أنه يصدق إقامة عشرة أيام (1) كعمل الاجير يوما من طلوع الشمس إلى المغرب فانه يصدقعليه حقيقة عمل يوم وإن كان لا يصدق عليه عمل في اليوم الحقيقي، ومثله مبيت ليلة وإن لم يستوعبها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فتجزى به في مثل القسم ونحوه.

بل مثله ضربت زيدا وجرحته ورأيته ونحو ذلك من الافعال التي لا تقع على تمام المسمى فان الاصح عدم المجازية باطلاق اسم الكل على البعض كما تخيل حتى ادعي بسببه أن أكثر اللغة مجازات، وفيه أن ذلك وإن سلم في مثل رأيت زيدا وضربته وجرحته ونحوها لصدق ضربه حقيقة وجرحه ورؤيته بوقوع الفعل على بعضه من غير تجوز في لفظ زيد بارادة ذلك منه، بل المراد منه معناه، وهو تلك الذات المشخصة إلا أن ضربها و رؤيتها وجرحها يصدق عرفا بوقوع ذلك على بعضها لكنه ممنوع فيما نحن فيه، ضرورة عدم صدق إقامة اليوم عرفا عند إرادة المداقة إلا مع استيعابه تماما وإن أطلق على فائت الساعة والدقيقة فهو من مسامحات العرف وتنزيل الفائت كالموجود باعتبار قيام الاغلب، كما يؤمي إليه اقتصارهم في هذا الاطلاق على ما إذا كان الفائت مما يتسامح فيه، ولذا لم يجتز به في مثل العدة والاعتكاف والرضاع وأيام الحيض ونحوها، مضافا إلى أصالة القصر في المقام التي ينبغي الاقتصار في الخروج منها على المتيقن.

نعم الظاهر إجزاء الملفق للصدق العرفي، فلو نوى المقام عند الزوال كان منتهاه

(1) وفي النسخة الاصلية ” عشرة يوم ” والصحيح ما اثبتناه (

)

الجواهر