پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص310

لكنك خبير بقصور سند الخبر المذكور عن إثبات الحكم المطور، خصوصا بعدما عرفت أنه لم يذهب إليه أحد هنا سوى من سمعت، وببناء الاستدلال به على منع كون عرفات على أربعة فراسخ من مكة أو على عدم لزوم التقصير في الخروج لعرفات لكون المسافة ثمانية أو أربعة مع الرجوع ليومه، فيتم حينئذ دلالته على ذلك، أما على ما سمعته سابقا من كون المسافة أربعة مع قصد الرجوع ولو لغير يومه فلا يتجه الاستدلال به، بل يجب حينئذ طرحه اوجعل ذلك من خواص مكة أو تأويله على التقاديرالثلاثة المقدمة، إذ من الواضح منافاته لنية الاقامة على كل حال، وكذا لو قلنا بالتخيير بين القصر والاتمام مع عدم قصد الرجوع ليومه كما هو المشهور بين المتقدمين، إذ القائل المزبور كلامه مختص بمجامعة نية الاقامة لقصد الخروج عمادون المسافة خاصة، أما المسافة فلا ريب في منافاته لنية الاقامة، اللهم إلا أن يفرق بين المسافة الموجبة للقصر وبين المخيرة، ويخص المنافاة بالاولى دون الثانية، فيجعلها كدون المسافة في ذلك كما احتمله بعضهم بالنسبة إلى بطلان حكم الاقامة، بل عن الاستاذ الاكبر أنه بباله عن بعض مشائخه أنه حكى ذلك عن العلامة، فلا يرجع المقيم حينئذ إلى التقصير لو بدا له الخروج إلى المسافة التخييرية ثم عاد إلى محل الاقامة ومنه ينقدح احتماله حينئذ فيما نحن فيه أيضا من عدم منافاة ذلك لو أخذه في النية، ضرورة مساواته حينئذ لما دون المسافة، لكنه كما ترى كلام قشري وحديث سوفسطائي.

وأما صحيح زرارة (1) عن الصادق (عليه السلام) (من قدم قبل التروية بعشرة وجب عليه إتمام الصلاة، وهو بمنزلة أهل مكة، فإذا خرج إلى منى وجب

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب صلاة المسافر الحديث 3 لكن عنأبى جعفر (عليه السلام)