پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص286

أذان مصرهم) وما مر من المحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) (1) بارادة التخيير بين الامرين.

وفيه أنه لا شاهد عليه من نص أو غيره، ولا ينتقل إليه من مجرد اللفظ، إذظاهرهم إرادة التخيير كخصال الكفارة لا كتخيير الحايض بالعمل بالروايات والفقيه باحدى الامارتين، وهو لو سلم الانتقال إليه من الخبرين ففي التكليف بالضدين ونحوه كصل عند الزوال ركعتين وامض إلى السوق لشراء اللحم عنده ولو بملاحظة تعذر الجمع بينهما مع حكمة المكلف، لافي مثل المقام المساق لبيان ذكر علامة بلوغ الحد الموجب للتقصير الذي لامانع فيه عقلا من كون العلامة فيه مجموع الامرين، بل لعله الظاهر هنا جعلا لكل من الواقعين بعد أداة الشرط شرطا أصوليا، كما يؤيده استقراء أمثاله مما جاء في بيان الشرائط للعبادات أو المعاملات، وظهور أداة الشرط في التسبيب بعد تسليمه انما هو إذا اتحدت لا مع التعدد كما في المقام، ودعوى كون المفهوم منها في الثاني أن السبب أحد الامرين أو الامور لا المجموع إذا التعارض بينهما في خصوص اقتضاء العدم عند العدم، فيتقيد حينئذ سببية عدم كل منهما للعدم بوجود الاخر، أما تسبيب وجود كل منهما للوجود فيبقى على حاله لعدم التعارض فيه، كتسبيب عدم كل منهما للعدم في غير محل وجود الاخر، لعدم التعارض فيه أيضا – يدفعها أن ذلك حينئذ ليس من التخيير المحكي في الرياض وكتاب المقدس البغدادي عنهم، قال في الثاني عند بيان مدرك ما ذكروه من الجمع المزبور: (إنالشارع جعل للترخص سببين، فبأيهما أخذ امتثل) ولذا اعترض عليهم الاستاذ الاكبر على ما حكي عنه زيادة على ما عرفت بأن استقلال كل منهما بالسببية مستلزم للمحال، وهو التكليف بالشئ ونقيضه حيث يسمع الاذان ولايرى الجدران أو بالعكس، وربما أجيب بأنه لا تناقض أصلا، لان العمل على ما سبق منهما، ورده المقدس البغدادي – بل جعله

(1) المستدرك الباب 4 و 5 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1