جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص284
وأدلة تلازم الافطار والتقصير بسبب الاعراض عنه واشتماله على ما لا يقول به أحد من الاكتفاء بالاقل من خمسة ولو يوما أو أقل، إذ ابن الجنيد وإن حكي عنه الاكتفاء بذلك لكنه جعله كالعشرة في القصر والافطار لا التفصيل المزبور، على أنه في غاية الضعف يمكن دعوى الاجماع على خلافه، فضلا عن مخالفته لظاهر النصوص بل والاعتبار، إذعليه لم يبق موضوع لكثير السفر غالبا، كل ذا مع أنا لا نعرف له دليلا بل ولا وجها، فلا ريب في فساده، بل لعله لا يرجح الاحتياط من جهته، نعم لا ينبغي تركه بالنسبة إلى الاول لصحة مستنده، وعمل جماعة به وميل بعض المتأخرين كما قيل إليه، واشتماله على المجمع على خلافه لا يخرجه عن الحجية في غيره كما لم يخرجه عن الحجية في المسألة السابقة، والله أعلم (الشرط السادس) للقصر أنه (لا يجوز للمسافر التقصير) بمجرد خروجه من منزله على المشهور شهرة كادت تكون إجماعا كما عن الذكرى، بل لا خلاف محقق معتد بن وإن نسب إلى والد الصدوق كما ستسمع حتى استثناه خاصة من معقد نفي الخلاف في الرياض بل هو إجماع نقلا عن الخلاف إن لم يكن تحصيلا، للاصل واعتبار الضرب في الارض في الآية (1) وعدم صدق المسافر فعلا، والنصوص (2) التي سيمر عليك بعضها، فما عن علي بن بابويه – من التقصير بمجرد الخروج عن المنزل إلى أن يعود إليه – منزل على إرادة محل الترخص من المنزل كما يؤمي إليه غلبة تعبيره بفقه الرضا (عليه السلام) وقد عبر فيه كما قيل تارة بما سمعت (3) وأخرى بما إذا غاب عنه أذان المصر (4) فهو كالكاشف حينئذ عن إرادته بالمنزل في العبارة الاولى ذلك، فلعل الصدوق كذلك،
(1) سورة النساء الآية 102(2) الوسائل الباب 6 من أبواب صلاة المسافر (3) المستدرك الباب 5 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1 (4) المستدرك الباب 4 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1