پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص282

الاول بيقين، وليس هو إلا السفرة الاولى، فتأمل.

ولا فرق في إقامة العشرة بين البلد وغيره، للصحيح (1) والمرسل (2) السابقين المنجبرين هنا أيضا بالشهرة المحكية في الرياض إن لم تكن محصلة، لكن ظاهرهما كبعض العبارات الاكتفاء باقامتها ولو بغير نية، وهو متجه في البلد، أما غيره ففي الروض وعن المجلسي الاجماع على اعتبارها فيه، ولعله لانه بها يكون محل الاقامة كالمنزل، وبدونها كأثناء المسافة فيتجه حينئذ تقييد الخبرين بهما، بل الظاهر اعتبار عدم تخللالاقل من المسافة في أثنائها بناء على إبطال ذلك حكم التمام إذا لم يعزم على إقامة عشرة مستأنفة، أما بناء على عدم تأثير ذلك في حكم الاقامة وإن لم يكن من نيته الاقامة المستأنفة فلا يقدح هذه التخلل حينئذ في أثنائها في الاجتزاء بالتلفيق وإن قل المفتي به هنا، بل في الروض لم أقف على مفت من الاصحاب عدا ما حكي عن المحقق الثاني، لكنه متجه، وجزم به في ظاهر الروضة أو صريحها، ضرورة كونها حينئذ كالعشرة في المنزل التي لا تحتاج إلى نية، ولا يقدح تخلل ما دون المسافة بينها ولو بقي أياما، لاطلاق الخبرين، فيجزي الملفق حينئذ كالعشرة الحاصلة بعد التردد ثلاثين يوما التي بها يكون غير المنزل منلا، فلا يشترط حينئذ في العشرة الحاصلة بعده نية ونحوها كما صرح به بعض، ويؤمي إليه إطلاق آخر، خلافا للاستاذ في بغية الطالب فلم يعتبرها من دون نية، وهو ضعيف.

كضعف احتمال الاكتفاء بالتردد ثلاثين يوما من غير إقامة عشرة بعدها، بل في الروض أن المحقق الثاني قواه، بل فيه أيضا أنه صرح به ابن فهد في المهذب مدعيا أنه المشهور، ولعله لصيرورته بالتردد ثلاثين يوما فيه كالمنزل، ولذا وجب

(1) الوسائل الباب 12 من أبواب صلاة المسافر الحديث 5(2) الوسائل الباب 12 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1