جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص280
عن إطلاق أدلة التمام، مضافا إلى قول الصادق (عليه السلام) في صحيح عبد الله بن سنان (1) على ما في الفقيه (المكاري إن لم يستقر في منزله إلا خمسة أو أقل قصر في سفر بالنهار وأتم بالليل، وعليه صوم شهر رمضان، وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر) وخبر يونس (2) عن بعض رجاله عن الصادق (عليه السلام) قال: (سألته عن حدالمكاري الذي يصوم ويتم قال: أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام وجب عليه التمام والصيام ابدا، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والافطار) والصحيح (3) المتقدم سابقا في صدر البحث الذي وصف فيه المكاري والجمال بأنه الذي يختلف وليس له مقام، إذ المراد بالمقام فيه الاقامةعشرا إجماعا كما في الرياض، قال: إذ لا قائل بوجب القصر مطلقا كما فيه باقامة دونها، على أنها هي المتبادر من مثل هذه اللفظة في النص والفتوى بشهادة التتبع والاستقراء، بل لو أريد منها مطلق المقام لم يتحقق موضوع لكثير السفر غالبا إن لم يكن أصلا، لعدم خلو أحد من أفراده من إقامة اليوم واليومين والساعة والساعتين، هذا مع انجباره بتلك الشهرة العظيمة المعتضدة بالاجماع ونفي الخلاف السابقين كانجبار الخبرين الاولين بذلك سندا ودلالة، على أن اشتمال أولهما على ما لانقول به من الاكتفاء بالخمسة في التقصير نهارا دون الليل ودون الصوم بل وعلى ما لا يقول به أحد من الاكتفاء في ذلك بالاقل من الخمسة ولو يوما أو ساعة لا يخرجه عن الحجية فيما نحن فيه، كما هو محرر في محله.
(1) الوسائل الباب 12 من أبواب صلاة المسافر الحديث 5 (2) الوسائل الباب 12 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1 (3) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1 (
)
الجواهر