پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص279

أقوى من الحسي في أمثال ذلك، ومن ثم اشترطت المسافة، ومن عدم صدق التعدد عرفا، هذا كله إذا كان في نيته ابتداء تجاوز الوطنين وموضع الاقامتين، أما لو عزم على الوطن الاول خاصة فلما وصل إليه عزم على الاخر فاحتسابهما سفرتين أقوى، وعلىالتقديرين لا فرق بين كون السفرة الثانية صوب المقصد أولا، ورجح الشهيد في الذكرى تعدد السفرات في صورة الاقامة وإن لم تكن الاقامة في نيته ابتداء، وفصل في الوطن وأوجب التعدد مع متجدد قصد تجاوز الوطن بعد الوصول إليه والاتحاد مع قصد التجاوز ابتداء، وهو حسن، والفرق بين موضع الاقامة والوطن أن نية الاقامة تقطع السفر حسا وشرعا، والخروج بعد ذلك سفرة جديدة، بخلاف الوطن فانه فاصل شرعا لاحسا، ولو كان الخروج بعد أحد الامرين إلى وطنه الاول بمعنى العود إليه ففي احتسابه سفرة ثانية الوجهان.

وهل يشترط في

فصل

نية الاقامة الصلوة تماما أم يكفي مجرد النية ؟ يحتمل الاول لتوقف تمام الفصل عليه، ومن ثم كان الرجوع عن نية الاقامة قبل الصلوة موجبا للعود إلى القصر، وهو يدل على عدم تمامية السبب الموجب للقطع، ولما تقدم من أن الفارق بينه وبين الوطن هو قطع السفر الحسي، ولم يتحقق، ووجه الثاني انتقال حكم السفر، ومن ثم وجب الاتمام مادام كذلك، وللرجوع حكم آخر، وأنت خبير بعد الاحاطة بما قدمناه بضياع هذه المتعبة بعد الغض عما في بعضها في نفسه، فلاحظ وتأمل.

ومنه يتجه اعتبار ما في المتن حينئذ من عدم إقامة كثير السفر في بلده عشراشرطا في الاستمرار على التمام كما هو المشهور بين الاصحاب شهرة كادت تكون إجماعا، بل في المدارك وعن غيرها أنه مقطوع به في كلام الاصحاب تارة، وأن ظاهر الاصحاب الاتفاق عليه أخرى، بل عن المعتبر نفي الخلاف فيه بينهم، بل في شرح المقدس البغدادي أنه حكى الاجماع عليه غير واحد، وهو الحجة التي يجب بسببها الخروج