پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص278

لا يخلو من وجه.

وأوجه منه إيكاله إلى العرف كما حكاه عن ذلك المتأخر من بعض اصحابنا ولا فرق بين أن يتحقق في العرف صدق كون السفر عمله أو كونه مكاريا ونحوه بناء على ما سمعته من التلازم بين المفهومين بالنسبة إلى الثاني، ومفهوم الاول أعم من الثاني إذ قد يتحقق فيمن لم يندرج في شئ من هذه المفاهيم كما هو واضح، ولعل الشهيد أراد ذلك لا أن مقصوده المقابلة كي يتوجه عليه ما عرفت، كما يومئ إليه اتخاذ عبارته مع عبارة المتأخر من أصحابنا الذي نقله الفاضل المزبور في ذلك، ومن المعلوم إرادته ما ذكرنا، والامر سهل بعد وضوح المطلوب.

ومن ذلك كله يظهر لك ما في قول المصنف: (وضابطه أن لا يقيم في بلدة عشرة أيام، فلو قام أحدهم عشرة ثم أنشأ سفرا قصر) ضرورة عدم كون ذلك ضابطا لكثير السفر، إذ لا يخرج عرفا المكاري وغيره ممن عمله السفر عن صدق هذاالعنوان باقامة المدة المزبورة قطعا، أللهم إلا أن يريد الاشارة بذلك إلى الاكتفاء في تحقق الكثرة بالسفرتين اللتين لم يتخلل بينهما إقامة العشرة كما فهمه الشهيد الثاني في الروض من عبارة الفاضل، قال: (فان من سافر مرة ولم يقم في بلده بعدها عشرة ثم سافر صدق عليه ذلك وأتم حينئذ في الثالثة التي لم يفصل بينها وبين الاولتين بعشرة أيام) لكن قد عرفت أن التحقيق عدم اعتبار شئ من ذلك، انما المحكم العرف.

ومنه يعلم سقوط ما أطنب فيه في الروض من بيان تحقق تعدد السفرات، قال ويتحقق تعدد السفرات بوصوله من كل سفرة إلى بلده أو ما في حكمه، فان ذلك انفصال بينهما حسي وشرعي، وهل يتحقق بالانفصال الشرعي خاصة كما لو تعددت مواطنه في السفرة المتصلة بحيث يكون بين كل موطنين منها والآخر مسافة أو نوى الاقامة في أثناء المسافة عشرا ولما يتمها ؟ وجهان، من تحقق الانفصال الشرعي وهو