پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص274

إسحق بن عمار (1) (سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الذين يكرون الدواب يختلفون كل الايام أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر ؟ قال: نعم) كخبره الاخر (2) بتفاوت يسير، وربما يومي إليه قوله: (إذا كانوا في سفر) ضرورة إشعار بأن ذلك الاختلاف منهم ليس في سفر، أو يحملان على ما ذكرناه أولا من إنشاء المكاري مثلا سفرا لا يدخل في عمله وصنعته عرفا، أو غير ذلك مما لا ينافي ما تطابقت عليه الفتاوى وباقي النصوص من إتمام من كان عمله السفر من غير فرق بين المكاري والجمال والكري وصاحب السفينة – كما في خبر علي بن جعفر (3) المتقدم ملاحا كان أو غيره كما نص عليه في المسالك، بل لعل المراد بالملاح في النصوص السابقة ما يشمل كل عامل بالسفينة لا المشتغل بجرها خاصة كما في عرفنا، إذ كثير من السفن لا تحتاج إلى جر كالمراكب البحرية وغيرها، مع أنه لا كلام في أن عمالها يتمون – وبين غيرهم ممن يكون عملهم السفر، كالتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق بحيث صار ذلك عملا له وحرفة يستعملها في تمام سنته، ولعله الذي يسمى في عرفنا بالساساني.

أما إذا كان يستعمل ذلك في الصيف دون الشتاء أو بالعكس ففي إتمامه وقصره وجهان ينشآن من إطلاق الدليل، وصدق العملية له في هذا الحال مع اختلافه ذهاباوإيابا متكررا، ومن أن المتيقن الاول، فيبقى غيره على أدلة القصر، والاحوط له الجمع، لا يقال إنه كأمير البيادر وأمير الفلاليح والشحنا والجابي للخراج ونحوهم ممن لم يكن عملهم متصلا تمام السنة، بل هو في أوقات دون أوقات، لاحتمال الفرق بأن وضع هذه الاعمال على هذا الحال، إذ عملية كل شئ بحسب حال ذلك الشئ، بخلاف التاجر ونحوه،

(1) و (2) الوسائل الباب 12 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2 – 3 (3) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة المسافر الحديث 7