پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص271

من خصوص ذلك المنزل، لاحتمال عدم عد مثل ذلك بالنسبة إليه سفرا إذا لم يكن خارجا عن المعتاد.

واندراجه في البدوي الذي يطلب القطر، مع أن الاقوى فيه الترخص أيضا، لاطلاق الادلة المقتصر في تقييدها على المتيقن، وهو الاول.

كما أن ظاهر التعليل للاتمام في المكاري ونحوه بأنه عملهم، ووصفه والجمال بالاختلاف الترخص لو أنشأوا سفرا للحج ونحوه مما لا يدخل في المكاراة ونحوها من أعمالهم اقتصارا في تقييد الادلة أيضا على المتيقن، لا انه يشترط في إتمامهم كراؤهم للغير، فلو حملوا أمتعتهم وعيالهم من بلاد إلى بلاد كان اختلافهم فيما بينهما ترخصوا، بل المراد إنشاؤهم سفرا لا يعد أنه من عملهم الذي كانوا يختلفون فيه، كما لو قصد مكاري العراق حج البيت الحرام أو زيارة مشهد الرضا (عليه السلام)، وكان إيكاله إلى العرفأولى من التعرض لتنقيحه.

أما من كان مكاريا في مكان مخصوص ثم كارى في غيره مما لم يكن معتاد المكاراة له ولا لصنفه مثلا كمن عنده بعض الاتن يكريها في الاماكن القريبة إلى بلاده مما يبلغ مسافة فكراها إلى الشام أو إلى حلب أو إلى الحج ونحوها مما لا ينبغي مكاراة مثله فيها فالظاهر أنه يتم أيضا للصدق، وأما المرسل (1) في الكافي (المكاري إذا جدبه السير فليقصر) كالصحيح (2) عن أحدهما (عليهما السلام) (المكاري والجمال إذا جد بهما السير فليقصرا) والاخر (3) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المكارين الذين يختلفون فقال إذا جدوا السير فليقصروا) فلا يراد منها إنشاؤهم السفر غير المعتاد لهم وإن حكي عن الذكرى، ضرورة كونها عنه بمعزل، ولا كون التقصير لقيام (لمقام ظ) العشرة كما في المختلف، أو لعدم تحقق أصل الكثرة كما في الروض، بل

(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 13 من أبواب صلاة المسافر الحديث – 4 – 1 – 2