جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص266
قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام) أما الصيد فانه سعي باطل وانما أحل الله الصيد لمن اضطر إلى الصيد، فليس المضطر إلى طلبه سعيه فيه باطل، ويجب عليه التقصير في الصلوة والصوم إذا كان مضطرا إلى أكله، وإن كان ممن يطلبه للتجارة وليس له حرفة إلا من طلب الصيد فان سعيه حق، وعليه التمام في الصلوة والصيام، لان ذلك تجارته فهو بمنزلة صاحب الدور الذي يدور في الاسواق في طلب التجارة، أو كالمكاريوالملاح، ومن طلبه لاهيا وأشرا وبطرا فان سعيه ذلك سعي باطل وسفر باطل، وعليه التمام في الصلوة والصيام، وأن المؤمن لفي شغل عن ذلك، شغله طلب الاخرة عن الملاهي، وأما الشطرنج فهو الذي قال الله عزوجل (1): (فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور) الغناء، وان المؤمن عن جميع ذلك لفي شغل، ماله وللملاهي، فان الملاهي تورث قساوة القلب وتورث النفاق، وأما ضربك بالصولج فان الشيطان معك يركض، والملائكة تنفر عنك، وإن أصابك شئ لم تؤجر، ومن عثر به دابته فمات دخل النار).
وكيف كان فمن ذلك كله ومن أن مقتضى إطلاق الادلة القصر في الصلوة أيضا اقتصارا فيما دل على التمام فيها على سفر صيد اللهو كما هو الظاهر من تلك الادلة، فيندرج حينئذ فيما دل على وجوب القصر في قاصد المسافة إذا كان سفره سائغا من غيرها، بل ظاهر ما سمعته من خبر زيد النرسي أن التمام من جهة كثرة السفر، وإلا قصر لانه سفر حق، مضافا إلى قاعدة تلازم وجوب القصر والافطار وبالعكس التي هي مضمون صحيح معاوية (2) وغيره ومحكي عليها الاجماع على المرتضي المقتضية لقصر
(1) سورة الحج الآية 31(2) الوسائل الباب 4 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 1 من كتاب الصوم