جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص262
لا أقل من حصول الشك في اندراج مثل هذه المسافة في الادلة لذلك كله، والاصل في الصلوة التمام، والاحوط الجمع، وإن كان قد يقوى في النظر الاول كما تقدم نظيره في الشرط الثاني.
بل ينبغي القطع بالترخص لو قصد المعصية في الاثناء ولما يضرب في الارض ثم عاد إلى الطاعة، بل يمكن دعوى عدم تأثير ذلك القصد في بقاء الترخص الاول إذا لم يضرب في الارض، فلا يتم حينئذ بمجرد قصد العصيان فيما بقي من سفره مع فرض مكثه في محل عروض هذا القصد، فتأمل.
ثم إن ظاهر المتن كصريح غيره كون التمام في السفر لصيد اللهو لانه معصية، فهو حينئذ من السفر للمعصية، ولعله لان الصيد من الملاهي كما هو صريح خبر زرارة (1) عن الباقر (عليه السلام) (سألته عمن يخرج بأهله بالصقور والبزاة والكلاب يتنزه الليلةوالليلتين والثلاثة هل يقصر من صلوته أم لا يقصر ؟ قال: إنما خرج في لهو لا يقصر قلت: الرجل يشيع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان قال: يفطر ويقصر، فان ذلك حق عليه) فيندرج فيما دل حينئذ على حرمتها، ولقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن بكير (2): (ان التصيد مسير باطل لا يقصر الصلاة فيه) وفي خبر عبيد بن زرارة (3) عنه (عليه السلام) أيضا (يتم لانه ليس بمسير حق) ومرسل ابن أبي عمير (4) عنه (عليه السلام) أيضا (قلت له: الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو
(1) ذكر صدره في الوسائل في الباب 9 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1 وذيله في الباب 10 منها الحديث 4 (2) و (3) الوسائل الباب 9 من أبواب صلاة المسافر الحديث 7 – 4 (4) الوسائل الباب 9 من أبواب صلاة المسافر الحديث 5 وهو مرسل عمران القمى كما في الكافي ج 3 ص 438 المطبوع عام 1377