جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص261
كل حال فلا إشكال في الترخص بعوده إلى محله عن سفر المعصية إلا أن يكون قصد به المعصية أيضا.
ولو عاد إلى الطاعة بعد قصده المعصية في الاثناء وضربه في الارض ففي ضم ما بقيإذ كان قاصرا عن المسافة إلى ما مضى، مسافة كان بنفسه أو بتلفيقه مع الباقي وطرح المتخلل بينهما من المصاحب لقصد المعصية وعدمه قولان، ينشآن من أن المعصية مانع من الترخص وقد زالت، وأن أقصى ما دل عليه الدليل كون المعصية تقطع الترخص وتبطله لا المسافة، وليس كلما يوجب الاتمام يقطع المسافة، ولاطلاق قول أبي الحسن (عليه السلام) في مرسل السياري (1): (ان صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة، فإذا عدل عن الجادة أتم، فإذا رجع إليها قصر) خصوصا إن أريد بالجادة فيه الكناية عن الطاعة والخروج عنها المعصية لا الجادة الارضية، لعدم الفائدة، إذ الصيد إن كان حلالا استمر على التقصير وإن خرج عن الجادة، وإن كان حراما لم يقصروا إن كان عليها، ولاستصحاب حكم القصر، ومن بطلان حكم ما قطعه من المسافة أو بعضها بالعصيان في الاثناء، لاشتراط الاباحة في السفر ابتداء واستدامة، فلا تصلح حينئذ لاثبات الترخص بعد الرجوع إلى الطاعة لا منضمة ولا مستقلة لو فرض قصد المعصية بعد قطع تمام المسافة، وليس معنى عدم الترخص ووجوب التمام بالعصيان في الاثناء الا انقطاع المسافة، ولا جابر لضعف الخبر سندا بل ودلالة، سواء فسر بما سمعت، أو بأن من لم يكن سفره للصيد وانما بداله في الاثناء أن يصيد فعدل عن الطريق للصيدلهوا وأدركه وقت الصلوة أتم، فإذا عاد إلى الطريق رجع إلى القصر، إذ لا يلائمه قوله (عليه السلام) في صدره: (صاحب الصيد) وإن كان يشهد له المحكي من عبارة الصدوق
(1) الوسائل الباب 9 من أبواب صلاة المسافر الحديث 6