جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص257
الحر للاندراج في إطلاق الادلة التي لا يتفاوت فيه اختلاف دواعي الاستيطان.
ولغير الصيد (واجبا كان كحجة الاسلام، أو مندوبا كزيارة النبي (صلى الله عليه وآله)) والائمة (عليهم السلام) (أو مباحا كالاسفار للمتاجر) أو مكروها كبعض الاسفار لها أيضا، فانه لا ريب في القصر حينئذ نصا وفتوى (ولو كان) السفر (معصية لم يقصر كاتباع الجائر وصيد اللهو) بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل هو مجمع عليه تحصيلا ونقلا مستفيضا كالنصوص ففي الصحيح عن حماد بن مروان (1) قال: (سمعت الصادق (عليه السلام) يقول: من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون سفره إلى صيدأو في معصية الله أو رسولا لمن يعصي الله عزوجل أو في طلب شحناء، أو سعاية ضرر على قوم مسلمين) والموثق عن عبيد بن زرارة (2) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أم يتم ؟ قال: ويتم لانه ليس بمسير حق) إلى غير ذلك من النصوص التي سيمر عليك بعضها إن شاء الله، على أن مشروعية القصر للارفاق بالمسافر والاكرام له كما يؤمي إليه مرسل ابن أبي عمير (3) عن الصادق (عليه السلام) الاتي ان شاء الله وهما لا يستأهلهما العاصي بسفره قطعا.
ولافرق في المستفاد من النصوص ومعاقد الاجماعات التي يشهد لها ظاهر الفتاوى بين العصيان بنفس السفر كالفرار من الزحف وإباق العبد وهرب المديون مع القدرة
(1) الوسائل الباب 8 من أبواب صلاة المسافر الحديث 3 لكن رواه عن عمار بن مروان كما في الفقيه ج 2 ص 92 الرقم 409 وفي الكافي ج 4 ص 129 المطبوع عام 1377 عن محمد بن مروان (2) الوسائل الباب 9 من أبواب صلاة المسافر الحديث 4 (3) الوسائل الباب 9 من أبواب صلاة المسافر الحديث 5 وهو مرسل عمران بن م