پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص255

النزاع بين الاصحاب في ذلك، وحينئذ لا يكون هذا وطنا شرعيا بل هو عرفي إلا أن الشارع أجرى الاحكام عليه وإن أعرض عنه واستوطن غيره، إذ لعل القاطع عنده للسفر ما يشمل ما كان وطنا، بخلافه على الاول، فانه يكون اصطلاحا من الشارع على الوطن أو ما يقرب من الاصطلاح، وهو لا يخلو من بعد في الجملة كما هو واضح.

بل من ذلك يظهر أيضا وجه اعتبار مضي الستة أشهر في وطنية ما اتخذ في غير الملك ولم يعدل عنه، لامكان دعوى ظهور أن اعتبار الستة في إجراء حكم الوطنية على الملك المعدول عنه إلى غيره ليس إلا لتحقق الوطنية التي يراد استصحاب حكمها وإن أعرض عنها، فيعتبر حينئذ مضيها في إجراء الاحكام على غير المعدول عنه، لتساويهما بالنسبة إلى ذلك، وإن كان الاقوى في النظر منعها على مدعيها، لتحقق الوطنية عرفا بدون مضيها، فتكون حينئذ هي شرطا شرعيا في جريان الاحكام على الاول لا لتحققمعنى الوطنية، وكيف كان فصريح العبارة كغيرها عدم أعتبار التوالي في الستة، نعم يجب إقامتها ولو متفرقة على وجه الصلوة تماما بنية الاقامة كما صرح به في المسالك والروضة لكن قد يشكل بانصراف التوالي من الاطلاق وما ماثله من الفتاوى كما قيل في أمثاله من أقل الحيض وغيره خصوصا مع إمكان دعوى ظهور لفظ الاستيطان في ذلك، وبأن قضية الاطلاق بناء على عدم انسياق التوالي منه الاكتفاء باقامتها مطلقا وإن كان بعضها على وجه القصر، ولو سلم فلا يعتبر الاتمام بنية الاقامة، بل يكفي فيه ما يحصل بالتردد ثلاثين يوما أو بسبب نية الاقامة التي عدل عنها بعد الصلوة تماما، كما صرح بهما بعضهم، بل قد يقال بكفايته إذا كان منشأه الرخصة في ذلك من جهة المكان، كحائر الحسين (عليه السلام) وغيره، أو العصيان أو كثرة السفر وإن كان بعيدا بل الاقوى خلافه، ولا ريب في أن الاحوط إن لم يكن الاقوى أعتبار التوالي وإن لم أجد