پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص254

ومن ذلك كله ظهر لك ما في الرياض، وأنه محل للنظر من وجوه، خصوصا ما يفهم من التدبر في مجموع كلامه من جعله النزاع في اعتبار الملك وعدمه في الوطن المستوطن فعلا المدة المزبورة، كحتى نسب الاول للفاضلين ومن تأخر عنهما، والثاني إلى الصدوق والشيخ وجملة ممن تبعه والشهيد في اللمعة وظاهر عبارة النافع ونحوهما منعبائر الجماعة، وهو واضح الفساد كما اعترف به في ذيل كلامه، كوضوح منع ما فهمه من نحو عبارة النافع من إرادة استيطان المدة فعلا، بل ظاهرها كغيرها من عبارات الاصحاب كفاية استيطان المدة مرة، واحتمال تنزيل هذه العبارات على إرادة الاستيطان مدة العمر لكن يشترط في صيرورته وطنا بذلك مضي السنة فيكون بحثا في المسألة السابقة مقطوع بفساده، نعم اعتبار الملك في المستوطن فعلا المدة المزبورة في كل سنة ظاهر الصدوق خاصة أو هو مع بعض الاصحاب، ولذا نسبه بعض علماء العصر إلى الشذوذ، فالتحقيق حينئذ المستفاد من ملاحظة الجمع بين مجموع النصوص المعتضدة بالاجماعين والفتاوى إثبات الوطن الشرعي مع العرفي، لكن الاحوط الاقتصار فيه على ملك المنزل الذي استوطن ستة أشهر ولو مرة، بل الاحوط الاقتصار فيه على الملك المزبور الذي قصد فيه الاستيطان مدة العمر وجلس فيه ستة أشهر بهذه النية إلا أنه عدل عنه إلى غيره، لا الذي قصد من أول الامر الجلوس فيه ستة أشهر ولو لغرض أو تجارة أو نحوهما، إذا ظاهر لفظ الاستيطان والسكنى ونحوهما في المعتبرة السابقة ذلك، لا المراد منهما المكث فيه ستة أشهر،ويدل عليه حينئذ – مضافا إلى الادلة السابقة – الاستصحاب وإن لم أجد أحدا صرح بذلك.

بل ظاهر جعل الستة ظرفا لاستوطن في الصحيح والفتاوى خلافه، إلا أن الجميع لا يأبى الحمل على ما ذكرنا، بل يظهر من الاستاد في بغية الطالب أن محل