پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص252

وانحصاره في العرفي وهو قسمان أصلي نشأ أو اتخذه، وطاري يعتبر في قطعه السفر فعلية الاستيطان فيه ستة أشهر بمقتضى الصحيحة المتقدمة) انتهى.

وقد يدفع الاول بظهور اللام في الملكية، خصوصا في الموثق المزبور بل وغيره من الصحاح السابقة التي كادت تكون صريحة في ذلك، وخصوصا بعد الانجبار بالاجماع المحكي المعتضد بالفتاوى نصا وظاهرا حتى بعض من نسب إليهم عدم اعتبارالملك كالنافع وغيره، لتعبيرهم أيضا باللام الظاهر منه الملكية، ولا تنافيه الاضافة إن لم نقل بظهورها أيضا في الملك إذ كفاية الملابسة في الجملة فيها لا تقتضي الانسياق إلى الذهن منها عند الاطلاق.

والثاني – بعد تسليم ظهوره في ذلك هنا، وإلا فربما ادعي ظهوره في إرادة إتفاق الاقامة فيه ستة أشهر، أو في إرادة رفع ما يظهر من لفظ الاستيطان في غيره من النصوص من الدوام بأن الذي يكفي في الاتمام استيطان الستة أو في غير ذلك – بأنه يجب الخروج عن ظاهره وإرادة إقامة ستة أشهر ولو مرة منه، أو الاعراض عنه بالنسبة إلى ذلك أي الاستمرار للاجماعين المعتضدين بالفتاوى وبصدر صحيح ابن أبي خلف (1) المتقدم ولا ينافيه ذيله، لان (لم) لنفي المضارع فيما مضى من الازمنة، ولصحيح الحلبي (2) إذا قرء (توطنه) فيه بصيغة الماضي، ولانه لو أريد من الصحيح المزبور التجدد والفعلية في كل سنة لم يكن جهة لاعتبار الملك، لما عرفت من أنه لا خلاف صريح في عدم اعتبار الملكية حينئذ الظاهرة من اللام فيه، بل ولا الاختصاصية، بل ولا جهة للتقييد بالستة أشهر في كل سنة، إذ مآله كما اعترف به في الرياض إلى الوطن

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب صلاة المسافر الحديث 9(2) المتقدم في ص 248