جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص247
إلا بقدر ما يتجهز يوما أو يومين، قال: يقيم في جانب المصر ويقصر، قلت: فان دخل منزله قال: عليه التمام) والصحيح عن ابن رباب (1) المروي عن قرب الاسناد(أنه سمع بعض الواردين سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة، وله بالكوفة دار وعيال، فيخرج فيمر بالكوفة ليتجهز منها، وليس من رأيه أن يقول أكثر من يوم أو يومين قال: يقيم في جانب الكوفة ويقصر حتى يفرغ من جهازه، وان هو دخل منزله فليتم الصلوة) وغيرها، وربما مال إليه المقدس البغدادي لذلك مقيدا بها غيرها من الاخبار مما ينافيها، بل مال منها أيضا إلى عدم اعتبار محل الترخص في القصر عند الخروج منه مريدا الرجوع إلى أصحابه، لكن هي – مع قصورها عن معارضة غيرها من النصوص المعتضدة بفتوى الاصحاب، وبصدق الوصول عرفا إلى وطنه ومسكنه ومنزله بالوصول إلى حدود بلده – غير صريحة في ذلك، لاحتمال ارادة ما يقرب من محل الترخص من الجانب فيه، نحو ما ورد أيضا في الواصل إلى بلده غير المجتاز، على أنها ظاهرة في قصر التمام على الدخول للمنزل خاصة دون البلد، كصحيح ابن عمار (2) عنه (عليه السلام) قال: (إن أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا) وصحيح الحلبي (3) قال: (إن أهل مكة إذا خرجوا حجاجا قصروا وإذا زاروا البيت ورجعوا إلى منازلهم أتموا) مما لا أعرف احدا يقول به، والادلة صريحة بخلافه، كما هو واضح.
وعلى كل حال فالوطن ما عرفت أو كل موضع يكون (له فيه ملك قد استوطنه) فيما مضى من الزمان (ستة أشهر فصاعدا) كما هو المشهور نقلا وتحصيلا،
(1) الوسائل الباب 7 من أبواب صلاة المسافر الحديث 6 لكن رواه عن علي بن رئاب وهو الصحيح (2) و (3) الوسائل الباب 3 من أبواب صلاة المسافر الحديث 8 7