پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص245

التقصير: (ولا فرق في ذلك بين ان يعزم على العود إلى وطنه الاول على تلك الطريق وغيرها مما لا وطن فيه، ولا ما في حكمه، ولا يقصر فيما بين آخر أوطانه ونهاية مقصده مع قصوره عن المسافة وإن كان يقصر راجعا، بل لكل من الذهاب والاياب حكمبرأسه لا يضم أحدهما إلى الآخر، وكذا القول فيما نوى فيه الاقامة سواء كانت النية في ابتداء السفر أو بعد الوصول إلى موضع الاقامة، ومثل ما لو بلغ طالب الآبق ونحوه المسافة من غير قصد ثم قصد الزيادة إلى ما دون المسافة قبل العود) وهو كما ترى صريح في غير مسألة الرجوع ليومه وغير يومه، والامر سهل، (و) المراد (بالوطن الذي يتم فيه) وإن عزم على السفر قبل تخلل العشرة (هو كل موضع) يتخذه الانسان مقرا ومحلا له على الدوام إلى الموت، لا انه قصد استيطانه مدة وإن طالت مستمرا على ذلك غير عادل عنه كما نص عليه الفاضل والشهيد وغيرهما بل نسبه في المدارك إلى سائر من تأخر عن العلامة من غير فرق بين ما نشأ فيه وما استجده ليتحقق حينئذ معنى الوطن الذي نص في الصحاح والمصباح على أنه المكان والمقر، وأمر في النص والفتوى بالتمام فيه، ولا يعتبر في مفهومه عرفا الاتحاد وإقامة الستة أشهر فيه، وإن قال في الذكرى: (إنه الاقرب معللا له بأنه ليتحقق الاستيطان الشرعي مع العرفي) ولم يستبعده في المدارك قال لان الاستيطان على هذا الوجه إذا كان معتبرا مع وجود الملك فمع عدمه أولى، وذلك لظهور تحقق معنى الوطن والمسكن والمنزل لغة وعرفا بذلك قبل بلوغ الستة أشهر، نعم يعتبر فيه الاقامة فيه في الجملة عرفاولا يكتفى بالنية، مع احتماله، بل اكتفى بها شيخنا في بغية الطالب ولا يخلو من قوة وإن كان الاحوط الاقامة في الجملة، وعلى كل حال فهو الذي أمر بالتمام فيه، واعتبار الستة أشهر والملك ونحوهما في النص والفتوى انما هو في الوطن الذي لا يزول حكمه من الاتمام فيه وغيره بالاعراض عنه والعدول إلى غيره، أو في المكان الذي له ملك