جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص243
في الروضة، بل ظاهر الرياض أو صريحه مساواته لمحل الاقامة في حكاية الاجماعات عليه في عبائر الجماعة، فينقطع حينئذ حكم السفر، ويحتاج في تجدد الترخص إلى مسافة مستقلة، للاستصحاب المزبور أيضا والتنزيل منزلة الاهل في الصحيح (1) الآخر أيضا، قال فيه (سألت أبا الحسن عن أهل مكة إذا زاروا عليهم إتمام الصلوة قال نعم، والمقيم إلى شهر بمنزلتهم) وذكره في النصوص مع الاقامة التي علم كونها منالقواطع، ولا ينافي ذلك اقتصار المصنف وغيره هنا على المنزل والاقامة دونه، لان المراد هنا بيان شرائط أصل وجوب القصر، وهو يتم في الاولين بمعنى أنه يعتبر في وجوبه أن لا ينوي الاقامة أو المرور، وإلا أتم بخلافه، إذ لا يتصور فيه ذلك، نعم هو قاطع للسفر والمسافة إذا اتفق في الاثناء.
لكن ومع ذلك كله فظاهر المحقق البغدادي أو صريحه أنه ليس من القواطع للسفر، بل هو من الاحكام اللاحقة للمسافر كالاتمام في مواضع التخيير، فلا ينقطع قصد المسافة حينئذ به، ولا يحتاج في تجدد الترخص إلى مسافة جديدة إلى غير ذلك محتجا بعدم ذكر الاصحاب له من القواطع للسفر، بل اقتصروا على الامرين المزبورين، وكان نظره إلى نحو المقام وقد عرفت العذر فيه، مع أنه نص عليه هنا في الدروس واللمعة والروضة، بل صرح في الاخير كغيره باحتياج القصر بعده إلى مسافة جديدة، ولتمام البحث معه محل آخر.
وعلى كل حال فقد اتضح لك من جميع ما تقدم ما في المتن من أنه (لو كان بينه وبين ملكه أو ما نوى على الاقامة فيه مسافة التقصير قصر في طريقه خاصة) لحصول المقتضي وارتفاع المانع، فان لم يكن بينهما مسافة لم يقصر، وخبر عمران بن محمد (2)
(1) الوسائل الباب 15 من أبواب صلاة المسافر الحديث 11 (2) الوسائل الباب 14 من أبواب صلاة المسافر الحديث 14