جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص241
لكن يقوى في النظر الاول، لانصراف ارادة خصوص التمام من المنزلة فيه لا ما يشمل ما نحن فيه.
فيندرج في عموم ما دل على القصر بالسفر المتحقق في الضرب بالارض، وأضعف من ذلك احتمال مساواة محل ما عزم على الاقامة فيه قبل الوصول إليه للمنزل في انقطاع السفر بمجرد الوصول إلى محل الترخص قبل الدخول إليه، كما اعترف به في الروض، وإن جعله في الذكرى ايضا وجها مساويا لاحتمال عدم المساواة في ذلك بل اختاره في المسالك، إلا أنه كما ترى في غاية الضعف، لاقتضائه رفع اليد عن الاصل وإطلاق الادلة بلا دليل معتبر حتى عموم المنزلة السابقة، ضرورة كون موردها تحقق الاقامة في البلد لا العزم عليها قبل الوصول إليها، ولذا لو رجع عن نية الاقامةبعد الوصول إليها قبل الصلوة فيما تماما رجع إلى القصر، وصارت كغيرها من البلدان، فضلا عما قبل الوصول.
اللهم إلا أن يقال إنه: بسبب عزمه المستمر على الاقامة في ذلك البلد الشامل لحدوده التي هي محل الترخص ينقطع سفره بمجرد الوصول لانه حينئذ كمن بلغ نفس البلد ونوى الاقامة فيه، لكن ذلك مبني على صحة نية الاقامة في البلد بحيث يشمل حدوده، أما بناء على نية الاقامة انما هي في البلد نفسه وان ساغ له التردد بعد ذلك في الحدود، فلا يتم، وفرق واضح بين الامرين، إذ محل الاقامة على الثاني البلد نفسه، وعلى الاول هو وحدوده.
هذا كله إذا كان عازما على إقامة العشرة في الاثناء أو المرور بالمنزل المزبور، أما إذا كان مترددا في ذلك فلا يبعد عدم الترخص أيضا، لوضوح عدم القصد إلى المسافة في الثاني، بل والاول أيضا لعدم الجزم بالمسافة المستمرة فيه، وأولى منه الظن، ولا ينافيه ما سمعته في التابع الذي يتردد في زوال التبعية، أما أولا فللاستصحاب هناك دونه هنا، إذ لا يتصور تقريره مع فرض تردده من أول الامر بقطع المسافة وعدمه،