پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص238

العتق والطلاق قبل بلوغ المسافة وعزما على الرجوع بحصولهما أتما) وقربه الشهيد إن حصلت إمارة لذلك وتبعه في مجمع البرهان والرياض، قال في الذكرى (وإلا فالظاهر البناء على بقاء الاستيلاء وعدم دفعه بالاحتمال البعيد) وإن كان ضعف الاول واضحا، ضرورة عدم منافاة مثل هذا الاحتمال لقصد المسافة فعلا، كما أنه لا ينافي الاستدامة على العمل في سائر ما تعتبر فيه من العبادات، فمن صام ناويا للصوم وعازما عليه لم يقدح فيصحة صومه بناؤه من أول الامر على القطع عند عروض المانع منه، ولا تردده في حصول المبطل قهرا له.

بل قد يقال بعدم قدحه لو تردد فيه وكان احتمال العروض والعدم على حد سواء، لصدق قصد المسافة قبل العروض، وللاستصحاب، بل وكذا لو كان احتمال العروض أقوى أيضا، فمن سافر قاصدا للمسافة وعازما عليها إلا أنه يظن عروض اللصوص في طريقه الذين بسببهم يتردد في سفره أو يقصد الرجوع قصر فيه، بل يمكن القول بذلك حتى لو علم العروض، إذ القاطع لقصد المسافة نقض القصد الاول فعلا لا العلم بحصول ما يقتضي النقض فيما يأتي من الزمان، وأوضح منه لو فرض عروض العلم بذلك له في الاثناء، اللهم إلا أن يقال إنه لا يتصور الاستمرار على القصد معه، كما أنه لا يتصور أصل القصد إلى المسافة لو كان ذلك معلوما له من أول الامر، وهو أمر آخر غير ما نحن فيه، مع أنه يمكن منعه خصوصا في الاول، وإلا لنافاه التردد أو الظن.

ومن ذلك كله ظهر لك ما في تقييد الشهيد، إذ حصول الامارة لا ينافي التبعية المقصودة فعلا المقتضية للعزم على مسافة المتبوع والقصد إليها، ولعله لذا أطلق الفاضل في المنتهى على ما حكي عنه قصر الزوجة والعبد وإن عزما على الرجوع بعد ارتفاع اليدعنهما، بل وظهر ما في كلامه في الذكرى أيضا من أنه لو بلغه خبر عبده أو غايبه في بلد يبلغ مسافة فقصده جزما فلما كان في أثناء الطريق نوى الرجوع إن ظفر به قبل