جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص234
لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فان عليك أن تقضي كل صلوة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تريم من مكانك ذلك، لانك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت، فوجب عليك قضاء ما قصرت، وعليك إذا رجعت أن تتم الصلوة حتى تصير إلى منزلك).
واشتماله على ما لا نقول به من وجوب قضاء ما صلاه قصرا لمخالفته لقاعدة الاجزاء، وصحيح زرارة (1) المعمول به بين الاصحاب لا يخرجه عن الحجية في غيره مع أنه يمكن حمله على مالا ينافي ذلك، كما أنه يمكن حمل ما فيه من الدلالة على فورية القضاء على أمر آخر ليس ذا محل ذكره.
وخبر اسحق بن عمار (2) (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قوم خرجوافي سفر فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا من الصلوة، فلما صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو أربعة تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلا به فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم وهم لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم وأقاموا على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أيو ينصرفون، هل ينبغي لهم أن يتموا الصلوة أو يقيموا على تقصيرهم ؟ قال: إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا وإن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلوة أقاموا أو انصرفوا، فإذا مضوا فليقصروا).
وخبر المروزي (3) قال: قال الفقيه (عليه السلام): (التقصير في الصلوة بريدان أو بريد ذاهبا وجائيا، والبريد ستة أميال، وهو فرسخان، فالتقصير في أربعة فراسخ
(1) الوسائل الباب 23 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1 (2) الوسائل الباب 3 من أبواب صلاة المسافر الحديث 10 (3) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة المسافر الحديث 4