پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص228

لا ينبغي ترك ما أوصينا به من الاحتياط الذي جعل الله ساحل بحر الهلكة.

ثم إنه على تقدير اعتبار الرجوع ليومه فالظاهر أن المعتبر منه قصد ذلك حين الذهاب ليتحقق حينئذ قصد المسافة التلفيقية، ولخبر صفوان (1) عن الرضا (عليه السلام) المتضمن إرادة الرجل لحوق صاحبه حتى بلغ النهروان، وغيره من النصوص، فلو كان عازما على العدم أو مترددا لم يقصر وإن اتفق أنه رجع، بخلاف الاول فان فرضه التقصير إلى أن يذهب عزمه على الرجوع، ولو لمانع يمنعه قهرا عليه فيتم حينئذ، ولا يعيد ما وقع منه لقاعدة الاجزاء، وفحوى بعض النصوص (2) نعم لو كان قصده التلفيقية ثم تغير إلى الامتدادية بقي على التقصير كالعكس المعلوم حكمه من خبر إسحاق ابن عمار (3) المروي عن العلل المتقدم سابقا، وصحيح أبي ولاد (4) عن الصادق (عليه السلام) الآتي المشتمل على السؤال عن الخروج في سفينة إلى قصر ابن أبي هبيرة وغيرهما، ومن صدق قصد المسافة وإن لم تكن شخصية، إذ احتمال اعتبار المشخصة في التقصير وإن توهمه بعضهم لا دليل عليه، بل ظاهر الادلة خلافه، ولعلك تسمع إن شاء الله زيادة تحقيق له.

(ولو تردد يوما) في أقل من اربعة ك‍ (ثلاثة فراسخ) أو أقل أو أكثر (ذاهبا وجائيا وعائدا لم يجز) له (القصر) إجماعا (وإن كان ذلك من نيته) إذاوصل في تردده إلى حيث يسمع الاذان ويرى الجدران، لانقطاع المسافة حينئذ، بل وإن لم يصل بلا خلاف أجده فيه عدا ما في التحرير من التقصير على إشكال، وقد رجع عنه لاصالة التمام، وعدم صدق المسافر على كثير من أفراده، وظهور الادلة في

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1 (2) و (4) الوسائل الباب 5 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1 (3) الوسائل الباب 3 من أبواب صلاة المسافر الحديث 10