پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص225

بالتمام ثم عدل قبل الصلاة فضلا عما قبل الوقت، وذلك لعدم استقرار هذا الخطاب إلا بمضي تمام الوقت، بخلافه في القضاء، فانه قد استقر الخطاب فيه، فتأمل.

نعم قد يناقش في الدليل المزبور بظهور النص في فعلية التمام، ولذا كان ظاهر المدارك وعن الايضاح ومجمع البرهان والذخيرة ومصابيح الانوار الرجوع إلى التقصير هنا، وانه لا مدخلية لاستقرار القضاء تماما، ومنهما معا توقف الفاضل والشهيدان وغيرهما في الحكم المزبور فبين من اقتصر على ذكر الوجهين وآخر على الاشكال والنظر، كما انهم بين من ذكر ذلك في الناسي وبين من ذكره في العامد، لكن لا يخفى عليك قصور النص عن إفادة كل منهما، ولذا اعترف في جامع المقاصد على ما حكي عنه بأنه مخالف لظاهر الرواية، وان قال هو أيضا إن الاصح الاتمام نظرا إلى ما تقتضيه أصول المذهب، إلا أنك خبير بعدم اقتضاء الاصول لذلك اللهم إلا انيريد إطلاق ما دل على الاتمام بمجرد نية المقام، أقصاه خروج الراجع قبل الصلاة في وقتها، ولعله لا يخلو من قوة، إذ الانصاف أن النص هنا غير ظاهر في شمول ذلك ولا عدمه، ضرورة كون المفهوم منه بناء حكمي المسألة على ما هو الغالب من عدم فوت الصلاة من المؤمن الموحد، فيبقى حينئذ ما نحن فيه على مقتضى غيره من الادلة، وقد عرفت اقتضاء إطلاقها التمام.

بل لا يبعد جريان ذلك في غير هذا الفرع مما ذكر هنا، كما لو نوى المقام ثم نسي إلا انه صلى تماما لشرف البقعة مثلا، وبعد الفراغ ذكر نية الاقامة ثم أراد الخروج وإن ذكر في الروض أن فيه وجهين كما عن غيره، كذكره نحو ذلك أيضا فيما لو نوى الاقامة ثم صلى بنية القصر ثم أتم أربعا ناسيا ثم تذكر بعد الصلاة ونوى الخروج، قال فيه: (فان كان في الوقت فكمن لم يصل، لوجوب إعادتها، وان كان قد خرج الوقت احتمل الاجتزاء بها لانها صلاة تمام مجزية، وعدمه لانه لم يقصد التمام).