پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص219

اشتراط الرجوع بريدا ليرجع بسببه إلى الحدود المعروفة المقررة للمسافة، فيجب القصر حينئذ في التشاغل في الفعل وغيره، ولا مدخلية للفعلية في العلية.

يدفعها إصالة تبعية المقدر للموجود، والمحذوف للملفوظ، وإذا كان ظاهرا في الشغل الفعلي وجب تقدير الكبرى كذلك، ولا ضير فيه، إذ اقصاه اعتبار الفعلية في المسافة التلفيقية، وهو المقصود، نعم هو غير معتبر في المسافة الابتدائية أي الذهابية لاطلاق أدلتها التي لا تشمل التلفيقية على الظاهر من مورها كما أشرنا إليه سابقا، ولا يلزم من عدم اعتباره هناك عدمه هنا، لجواز اختلافهما في الحكم، وبطلان استبعاد الفرق إذا اقتضته الادلة، مع إمكان الفرق بظهور تحقق السفر في الامتدادية بنفسها، فلا يحتاج إلى اشتراط أمر زائد، بخلاف الملفقة فان المسافة فيها حقيقة هي البريد، فاعتبر معه شغل اليوم بالفعل ليتصل المسير ويتبين السفر وتظهر فيه المشقة التي هي علة القصر، فاليوم في الموثق (1) غيره في تلك النصوص المقدرة للمسافة الامتدادية، كما يؤيده أيضا وقوع المقصد هنا في أثنائه ودخوله في المعنى المراد منه، فهو عبارة عن يوم يسع الذهاب إلى المقصد والعود منه إلى البلد والمكث فيه مقدارا يفي بالغرض الذي سافر لاجله، وهو قدر معتد به من الزمان غالبا وإن اختلف طولا وقصرا يحسب اختلاف الاغراض والمطالب، ولاريب في ان هذا اليوم غير المعتبر في المسافة الامتدادية المقصور على قطع المسافة وما يتفق من الامور المعارضة كالاكل والشربونحوهما من دون تخلل مقصد في البين، بل قد عرفت أنه قدرته النصوص بسير الجمال والابل والقطار، ومنه استفاد الاصحاب اعتبار اعتدال السير فيه واعتدال النهار لينطبق على التحديد بالبريدين والفراسخ.

ولو كان اليوم في السفر الملفق موكولا إلى ذلك لانطبق على أصل المسير وما يحصل

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة المسافر الحديث 9