جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص217
أنه لا شاهد له من النصوص المعتبرة، إذ هي بين مطلق للتقصير في الاربعة وبين ملاحظ فيه الذهاب والاياب من غير تصريح باليوم أو غيره وبين ما هو صريح في عدم الرجوع ليومه، مع التصريح فيه بالقصر والنهي عن الاتمام والويل والويح عليه، بل هو مستلزم لطرح بعضها، أو ارتكاب التعسف فيه بصرف النهي في أخبار عرفة إلى التمامبقصد الوجوب كما عليه الناس يومئذ، وكذا الويل والويح، فحمل بعضها حينئذ على إرادة الرجوع ليومه فيجب التقصير، والآخر على إرادة الرجوع لغير اليوم فيتخير في الصلاة دون الصوم، مع تلازمهما في ذلك كما هو ظاهر كل من لم يصرح بالانفكاك، وهو الاكثر كما اعترف به في الرياض ومال إليه، وطرح الثالث والتعسف في تأويله بما عرفت من غير شاهد كما ترى، والرضوي بعد عدم حجيته عندنا لا يصلح لذلك وإن وافق الشهرة، كما أنها هي بنفسها كذلك عندنا، خصوصا في المقام المحتمل إن لم يكن المظنون خفاء بعض الادلة ودلالة آخر كما لا يخفى على المتصفح لكلماتهم، وإشعار الاضافة في خبر ابن مسلم بعد تسليمه ضعيف جدا لا يصلح للحكم على تلك الاخبار قطعا، والنسبة إلى دين الامامية لم يثبت إرادة الاجماع منها، إذ من المحتمل إن لم يكن الظاهر إرادة ثبوته من دينهم وإن كان بطريق ظني، ولو سلم فهي معارضة بنسبة ابن أبي عقيل وجوب التقصير إلى آل الرسول (صلى الله عليه وآله) التي هي أصرح في دعوى الاجماع.
وما عن التحرير من دعوى الاجماع على جواز التمام وحصول البراءة بلا خلاف منزل على إرادة الاجماع من المخيرين والملزمين بالتمام، كاستدلاله في المختلف على التمام بأنه أحوط الذي ربما يوهم الاتفاق عليه باعتبار توقف الاحتياط عليه، ضرورة إرادتهبقرينة ذكره ذلك في ترجيح الاتمام على التخيير الاحتياط بالنسبة إلى هذين القولين، ولعل من ذلك أو نحوه ما يحكى عن بعض رسائل الشهيد الثاني حيث قال في جملة كلام له: (ولو كان عدم العود على الطريق الاول موجبا لاتحاد حكم الطريق لزم منه كون