پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص183

(إنه إن تعذر فبالعينين كالمريض) فتأمل.

وكيف كان (فان خشي) من الايماء المزبور بأن بلغ الحال إلى حد لا يتمكن منه (صلى بالتسبيح ويسقط الركوع والسجود) حينئذ وأذكارهما والقراءة (و) بالجملة (يقول بدل كل ركعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) لصحيح الفضلاء السابق المتضمن لفعل أمير المؤمنين (عليه السلام) كالمرسل (1) (فات الناس مع علي (عليه السلام) يوم صفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأمرهم فكبروا وهللوا وسبحوا رجالا وركبانا) وخبر البصري (2) عن الصادق (عليه السلام) في صلاةالزحف، قال: تكبير وتهليل لقول الله عزوجل: (فانه خفتم فرجلا أو ركبانا) والموثق السابق (3) ومرسل ابن المغيرة (4) عنه (عليه السلام) أيضا (أقل ما يجزي في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا المغرب، فان لها ثلاثا) إلى غير ذلك مما يفيد تصفحه المطلوب وإن كان هو بعد جمع مضامينها، لعدم منافاة النقصان الزيادة، أو يحمل التكبير في بعضها على إرادة الكيفية المزبورة تماما تسمية للكل باسم الجزء.

نعم ليس في شئ من النصوص ترتيب إجزاء التكبيرة بالكيفية المزبورة في المتن وغيره، بل ربما كان قضيتها كفايتها بأي ترتيب كان كما اعترف به بعضهم، إلا أنه لما كان الاجماع كما في الذكرى على إجزاء الكيفية المزبورة وكانت الذمة مشتغلة بيقين لم يكن بأس بالقول بتعينها، خصوصا وإطلاق النصوص مساق لبيان كفايتها لا كيفيتها والفتاوى متظافرة كما قيل بتعينها، وليس اختلاف النصوص هنا وإطلاقها بأعظم منها في الاخيرتين، مع أن الاجماع منعقد كما في الرياض على وجوب الكيفية فيهما، بل لعل ذا مما يؤيده تعين الكيفية المخصوصة باعتبار أنها الواجبة في حال الاختيار، وأولى

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 4 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة الحديث 5 – 1 – 9 – 3