پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص181

(فان خفتم فرجالا أو ركبانا) (1) (ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) مضافا إلى الاجماع محصلا ومنقولا على ذلك، فينوي الصلاة (ويستقبل القبلة بتكبيرة الاحرام ثم يستمر إن أمكنه) الاستمرار (وإلا استقبل ما أمكن، وصلى مع التعذر للاستقبال حتى بالتكبيرة (إلى أي الجهات أمكن) لما عرفت، ولصحيح الفضلاء (2) عن الباقر (عليه السلام) (في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة يصلي كل إنسان منهم بالايماء حيث كان وجهه وإن كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال، فان أمير المؤمنين (عليه السلام) ليلة صفين وهي ليلة الهرير لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء، وكانت تلك صلاتهم لم يأمرهم باعادة الصلاة) معتضدا بظاهر الاتفاق، وبالمستفاد منسبر باقي روايات المقام وإن لم يكن فيها تصريح بذلك، فاحتمال سقوط الصلاة إذا لم يتمكن من الاستقبال بالتكبيرة للاصل لا يلتفت إليه، كاحتمال وجوب الاستقبال في خصوص التكبيرة وإن خشي، لظاهر صحيح زرارة (3) عن الباقر (عليه السلام) (قلت: أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال: يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فان فيها غبارا، ويصلي ويجعل السجود أخفض من الركوع، ولا يدور إلى القبلة، ولكن أينما دارت دابته غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه) لوجوب حمله على التمكن من الاستقبال في التكبيرة خاصة كما هو الغالب، وإلا فلا ريب في عدم الوجوب مطلقا مع التعذر، كما أنه لا ريب في وجوب ما يتمكن منه من الاستقبال، ونحوه الركوع والسجود، فلو فرض إمكان

(1) سورة البقرة الآية 181 (2) الوسائل الباب 4 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة الحيدث 8 (3) الوسائل الباب 3 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة الحديث 8