جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص177
المسألة (الثالثة
حتى على قول الشيخ، لسبق وقوع سببه على ائتمامهم به فلا يجب عليهم اتباعه، نعم يتجه وجوبه على الطائفة الاولى كما اعترف به في المسالك، قال: (ويشير إليهم ليسجدوا بعد فراغهم) وفيه أن وجوبه عليهم للمتابعة له لا لانفسهم ومنه ينقدح وجه وجوبه على الفرقة الثانية، اللهم إلا أن يقال: إن وجهه اشتراك الصلاة بين الامام والمأموم، فيؤثر حينئذ سهو الامام وجوب السجدتين وإن اختص به لا المتابعة، فيتجه حينئذ وجوبهما على الاولى دون الثانية، وحيث تعذر فعلهما منها معه بسبب انصرافها إلى موقف أصحابها وجب عليها السجود عند الفراغ، والامر سهل بعد أن كان المختار عندنا اختصاص كل من الامام والمأموم سهوه، كما ذكرناه مفصلا فيما سبق، فلاحظ.
وأما الثالثة – وهي صلاة عسفان على وزن عثمان موضع بينه وبين مكة ثلاث مراحل كما في المصباح، أو مرحلتين كما عن القاموس وفي الاول أنه سمي في زماننا مدرج عثمان – فقد أثبتها الشيخ في مبسوطه، وأرسلها عن النبي (صلى الله عليه وآله) إرسال دراية لا رواية، وتبعه الشهيدان، نعم اشترطها بشروط، فقال: (ومتى كانالعدو في جهة القبلة ويكونون في مستوى الارض لا يسترهم شئ ولا يمكنهم أمر يخاف منه ويكون في المسلمين كثرة لا يلزمهم صلاة الخوف، ولا صلاة شدة الخوف، وإن صلوا كما صلى النبي (صلى الله عليه وآله) بعسفان جاز، فانه (صلى الله عليه وآله) قام مستقبل القبلة والمشركون أمامه فصف خلفه صفا وصف بعد ذلك الصف صفا آخر فركع رسول الله (صلى الله عليه وآله) وركعوا جميعا وسجد وسجد الصف الذين يلونه وقام الآخرون يحرسونه، فلما سجد الاولون السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذين يلونه إلى مقام الآخرين، وتقدم الصف ا