پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص173

فما في القواعد من ترجيح الفرد الثاني تبعا للمنقول عن بعض العامة ضعيف.

ثم لا يخفى علك جريان كثير مما سبق آنفا من التخيير للامام بين التسليم وعدمه وغيره هنا.

نعم ينبغي أن يعلم أن المستفاد من سكوت المصنف وأكثر الاصحاب من التعرض لعدم سقوط القراءة عن المأموم عند قيام الامام للثالثة كون الحكم هنا كالحكمفي المأموم حال الامن، وقد عرفت أنه لا يسقط عنه ما تيسر من القراءة، للادلة المذكورة السابقة من الاطلاقات وغيرها، وعن المرتضى التصريح به في المقام كبعض المتأخرين من الشهيد وغيره، خلافا للمحلي فأسقط القراءة مدعيا الاجماع على ذلك، والتتبع إن لم يشهد عليه لم يشهد له، فالاقوى حينئذ الاول.

والظاهر تخيير الفرقة الثانية مع صلاة الاولى ركعتين بين الدخول مع الامام وهو جالس وبينه وهو قائم كما ذكرناه في الامن، لكن يظهر من بعض علمائنا المعاصرين تعيين الثاني تخلصا من ائتمام القائم بالقاعد، وأنت خبير بما فيه بعد الاحاطة بما سبق في باب الجماعة، على أن في صحيح زرارة (1) هنا ما يؤمي إلى الاول فلاحظ.

(و) من المعلوم أنه لا يعتبر التساوي بين الفرقة الحارسة والمصلية ولا التعدد بل (يجوز) أن يكونا مختلفين، و (أن يكون كل فرقة) شخصا (واحدا) إذا حصل به الاحتراس، لحصول الغرض، وكون الواقع من النبي (صلى الله عليه وآله) التعدد لا يقضي بالاشتراط، كما أن لفظ الطائفة والفرقة ونحوهما الواقعة في النصوص لا تقضي بذلك بعد معلومية عدم اعتبار ما يفهم منها من التعدد، مع الاغضاء عن دعوى صدق الطائفة والفرقة على الواحد فصاعدا كما عن ابن عباس التصريح به فيالاولى منهما، ولعل الثانية كذلك، لانها فسرت بها في الصحاح والمصباح.

(1) الوسائل الباب 2 من ابواب صلاة الخوف والمطاردة الحديث