جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص168
ثم يبنون على صلاتهم وإن استدبر القبلة للضرورة، فتأمل.
ثم إن ظاهر المتن أن محل المفارقة بعد القيام، ولا ريب في أنه أولى كما صرحبه في الذكرى، لاشتراكهم فيه معه، وعدم الفائدة في الانفراد قبله، بل ظاهر الدروس تعيينه، ولعله لظاهر قول الصادق (عليه السلام) في الصحيح (1) الآتي الذي هو العمدة في بيان الكيفية، لكن الاقوى الجواز بعد تمام السجود، لعدم تبادر الوجوب من مثل هذا الامر في مثل هذا المقام، لظهور الادلة في أن لهم الائتمام بركعة عن صلاة الامام، بل لا يبعد أن لهم جواز الانفراد مطلقا قبل السجود فضلا عما بعده وإن خرجت الهيئة حينئذ عن هيئة ذات الرقاع.
(و) كيف كان فإذا نوى الذين خلفه الانفراد (يتمون) صلاتهم فيأتون بالركعة الثانية ثم يسلم بعضهم على بعض (ثم) ينصرفون ويقومون مقام أصحابهم أي (يستقبلون العدو ويأتي الفرقة الاخرى فيحرمون ويدخلون معه في الثانية له، وهي أولاهم، فإذا جلس) الامام (للتشهد أطال) وجوبا (ونهض من خلفه فأتموا) الركعة الثانية لهم (وجلسوا فتشهد بهم وسلم) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك فتوى ورواية سوى أن ظاهر ذيل المتن يقضي بانتظار الامام لهم في التشهد أيضا، وظاهر الصحيح (2) الانتظار بالتسليم خاصة، قال فيه: (سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة الخوف، قال: يقوم الامام ويجئ طائفة من أصحابه فيقومون خلفه وطائفةبازاء العدو فيصلي بهم الامام ركعة، ثم يقوم ويقومون معه فيمثل قائما ويصلون هم الركعة الثانية ثم يسلم بعضهم على بعض، ثم ينصرفون ويقومون في مقام أصحابهم، ويجئ الآخرون فيقومون خلف الامام فيصلي الركعة الثانية، ثم يجلس فيقومون هم
(1) و (2) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة الحديث 4 (
)
الجواهر