جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص166
اختيارا، ومن هنا اعترف في الرياض بجواز الثلاث على هذا التقدير، اللهم إلا أن يقال: إن مخالفتها غير منحصرة بالانفراد كي يتم ذلك على التقدير المذكور، بل هي مخالفة أيضا في انتظار الامام وغيره، فيقتصر منه على المتيقن، لكن قد يدعى القطع أو الظن المعتبر بعدم اعتبار تثنية التفريق في ذلك، ولذا جزم في الذكرى والمسالكوظاهر الروضة بجواز التثليث، لحصول الغرض وإلغاء الخصوصية، فيتجه حينئذ ذلك حتى لو قلنا بعدم جواز الانفراد اختيارا، ضرورة خروج ما نحن فيه حينئذ بالدليل كحال التثنية، بل صرح في الاولين أيضا بجواز التربيع لو كانت الفريضة رباعية كما لو قيل باختصاص التقصير في صلاة الخوف بالسفر.
ثم إن الذي يقوى في النظر إرادة عدم التمكن من إتيان الجميع بصلاة الرقاع على كيفيتها المأثورة مع الحاجة إلى التفريق زائدا على الاثنين، لا أنه شرط في صحتها بحيث لو أوقعها فرقتان من الثلاث لعدم مشاحة الثالثة لها مثلا وقعت باطلة، لعدم الدليل على الفساد، بل مقتضى إطلاق الادلة فضلا عن القواعد الصحة، بل هي متجهة أيضا بناء على جواز الانفراد اختيارا، وإلغاء خصوصية الانتظار وائتمام القائم بالقاعد لو تعاقبت الثلاثة على فعلها بأن ينوي كل منهم الانفراد قبل إحراز الركعة له.
(وأما كيفيتها فان كانت الصلاة ثنائية) فلا خلاف معتد به فتوى ورواية في أنه (صلى) بالطائفة (الاولى ركعة) تامة (وقام إلى الثانية فينوي من خلفه الانفراد واجبا) في قول، لعدم جواز المفارقة بدون النية، ولان الانفراد واجب، وكل واجب محتاج إليها، ولانه كالمفارق لعذر الذي ذكرنا فيما سبق وجوب نية الانفراد عليه،وقيل: لا يجب، واختاره في الذكرى، لان قضية الائتمام إنما هو في الركعة وقد انقضت، فيكون كالمسبوق الذي ينفرد في الاخيرة قهرا، والفرق بينهما بامكان استمرار القدوة هنا وإن كان منهيا عنها بخلاف المسبوق الذي انتهت صلاة إمامه يدفعه أنهما سواء