جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص163
الشرائط، ولعله لا يريد الاشتراط حقيقة، بل المراد أنها إنما تختار عند حصول هذه الامور، إلا أنه على كل حال لا يتم وجه الشرط الثاني الظاهر في عدم اختيارها لو أمكن افتراقهم زائدا على الفرقتين، اللهم إلا أن يريد أنه يكفي فيها إمكان افتراق المسلمين فرقتين، ولا يعتبر فيها الازيد من ذلك.
وكيف كان فتسمى هذه الصلاة بصلاة بطن النخل بالخاء المعجمة، ويقال نخلة موضع بين الطائف ومكة كما في الصحاح، وفي المصباح (هما نخلتان إحداهما نخلة اليمانية (اليمامة خ ل) بواد يؤخذ إلى قرن والطائف، وبها كان ليلة الجن، وبها صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلاة الخوف لما سار إلى الطائف، وبينها وبين مكة ليلة، والثانية نخلة الشامية بواد يأخذ إلى ذات عرق، ويقال بينها وبين المدينة ليلتان).
وأما الثانية فهي الفرد الآخر من فردي التخيير الذي ذكره المصنف بقوله أيضا: (وإن شاء) أن (يصلي كما صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذات الرقاع) بالراء المهملة والقاف، سميت بذلك لان النبي (صلى الله عليه وآله) صلاها بموضع على ثلاثة أميال من المدينة، وهو صفح جبل عند بئر أروما، فيه جدد حمر وصفر وسود كالرقاع، وقيل: موضع بنجد وهو أرض عطفان، ولعله مشترك، أو لما قيل من أنبعض الصحابة كان حفاة فلفوا على أرجلهم الجلود والخرق لئلا تحترق، أو لان بعضهم تنقبت أرجلهم فلفوا عليها الخرق، أو لما عن صاحب المعجم من أنها سميت بذلك لرقاع كانت في ألويتهم، والامر سهل، وهذه الصلاة ثابتة كتابا بناء على أنها هي المرادة من الآية كما يرشد إليه ملاحظة النصوص والفتاوى، لا صلاة عسفان وبطن النخل، وسنة وإجماعا محصلا ومنقولا، بل هي المعروفة في النصوص (1) من بين كيفيات صلاة الخوف كما يؤمي إليه الجواب بها عند السؤال عن صلاة الخوف، بل
(1) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة الخوف والمطار