پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص162

وكيف كان فكيفية صلاة الخوف فرادى ظاهرة من حيث الكم، ضرورة كونها كالسفر حينئذ، ولا فرق فيها بين النساء والرجال كما في الذكرى، لاطلاق الادلة، خلافا للمحكي عن الاسكافي فخص القصر بمن يحمل السلاح من الرجال حرا كان أو عبدا دون النساء في الحرب، ولعله لعدم مخاطبتهن بالقتال، والخوف إنما يندفع غالبا بالرجال ولا أثر فيه للنساء قصرن أم أتممن، وهو لا يخلو من وجه إن لم ينعقد الاجماع على خلافه، لامكان دعوى ظهوره الادلة في الرجال أو انصرافها إليهم.

(و) أما (إذا صليت جماعة) فلها كيفيات ثلاثة: صلاة بطن النخل، وصلاة ذات الرقاع، وصلاة عسفان، أما الاولى فهي أول فردي التخيير الذي أشار إليهالمصنف بقوله: (فالامام بالخيار إن شاء صلى بطائفة ثم بأخرى وكانت الثانية له ندبا على القول بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل) وقد روي (1) أن النبي (صلى الله عليه وآله) صلاها بأصحابه بالموضع المسمى بذلك إلا أني لم أجد هذه الرواية مسندة من طرقنا كما اعترف به في المدارك، نعم عن المبسوط أنه روى الحسن (2) عن أبي بكر عن فعل النبي (صلى الله عليه وآله) لكن يسهل الخطب أنه ليس فيها ما يختص بصلاة الخوف بل هي جائزة حال الاختيار بناء على جواز الاعادة لمن صلى جماعة كما تقدم البحث فيه سابقا، ومن هنا جزم العلامة في القواعد بعدم اعتبار الخوف في هذه الصلاة، نعم قد يقال برجحان فعلها كذلك حال الخوف دون الامن كما نص عليه في الدروس، لكن في الذكرى (أن شرطها كون العدو في قوة يخاف هجومه وإمكان افتراق المسلمين فرقتين لا أزيد، أو كونه أي العدو في خلاف جهة القبلة) وفيه ما لا يخفى إن أراد اشتراط الصحة بذلك، إذ قد عرفت جواز فعلها حال عدم حصول شئ من هذه

(1) سنن البيهقى ج 3 ص 259 (2) المستدرك الباب 6 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة الحديث