جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص161
لعل نسبة ما هو صريح في ذلك إلى بعض الرواة في ذيل كلامه مشعر بعدم اختياره له وقوله أولا: (ثم انصرفوا) إلى آخره يمكن تنزيله كالآية وبعض النصوص علىإرادة الاتمام ركعة فرادى ثم الانصراف، ولو أغضينا عن ذلك كله فلا ظهور في كلامه قطعا بمضمون الصحيح السابق من رد الركعتين مطلقا إلى ركعة في النبي (صلى الله عليه وآله) وغيره، بل ظاهره أن النبي (صلى الله عليه وآله) ركع ركعتين، بل هو تكليف كل إمام جماعة على الظاهر، فيكون ظاهر الصحيح المزبور غير معمول به عند الجميع، مع ما فيه من الاجماع، إذا لا يعلم أن المراد الرد إلى الركعة في خصوص الفرائض التي دخلها القصر في نحو السفر أو الاعم منها ومن غيرها كالصبح ونحوه، وعلى الاول فالمراد بقصرها ثانيا بعد وجوب سبب القصر الاول كالسفر مثلا فاتفق الخوف في أثنائه أو الاعم من ذلك بمعنى أنها تصلى ركعة واحدة وإن كانت في الحضر، ثم على الثاني فهل تندرج صلاة المغرب في ذلك أو لا ؟ وعلى الاول فلم يعلم كيفية قصرها، إلى غير ذلك، وإن كان يمكن بمعونة ما سمعته من ابن بابويه رفع هذا الاجمال باعتبار ظهوره في إرادة ما دخله القصر من الفرائض، كما يؤمي إليه لفظ ثان فيه، بل هو مع أنه تفسير للآية الشريفة يؤمي إلى إرادة تقصيرها بعد وجود ما يقصرها أي القصر الاول كالسفر، لا أنه يقصرها من أول الامر كذلك.
وعلى كل حال فلابد من طرح الصحيح المزبور، لما فيه من القصور عن المقاومةأي قصور، أو حمله التقية بكما ذكره غير واحد على أنه لما كان كل من الطائفتين يصلي مع الامام ركعة فكان صلاته ردت إليها، أو على ما في الحدائق من انتهاء الخوف إلى حال بحيث يمنع من إتمام الركعتين، فيقتصر حينئذ على الركعة، وفيه أن الخوف لا يقصر العدد من الركعتين، بل فرضه حينئذ الرجوع إلى البدل من التسبيحة ونحوها كما ستعرف إن شاء الله