جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص160
وقد روي (1) عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) (أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى كذلك بعسفان) وروى ذلك (2) أيضا حذيفة بن اليمان وجابر وابن عباس وغيرهم، وقال بعض الرواة: وكانت لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ركعتين، ولكل طائفة ركعة ركعة (3)، وعن ابن بابويه (4) (سمعت شيخنا محمد ابن الحسن يقول: رويت أنه سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عزوجل (5): (وإذا ضربتم في الارض) إلى آخره، فقال: هذا تقصير ثان، وهو أن يرد الرجل الركعتين إلى الركعة) ولعله أشار بالرواية إلى صحيح حريز (6) عن الصادق (عليه السلام) في الآية المزبورة، قال: (في الركعتين ينقص منهما واحدة).
إذ ستسمع النصوص (7) المستفيضة المشتملة على الكيفية المأثورة عن النبي (صلى الله عليه وآله) الصريحة في أن قصر صلاة الخوف كقصر صلاة السفر، مضافا إلى ما سمعته سابقا عند البحث عن قصرها في الحضر فرادى مما يستفاد منه ذلك أيضاخصوصا مع الاعتضاد بالشهرة بين الاصحاب شهرة لا ينكر على دعوى الاجماع معها، ضرورة عدم قدح مثل الاسكافي فيه، على أنه لا صراحة في كلامه في الخلاف، بل
(1) لم نعثر عليه في كتب الاخبار (2) و (3) سنن أبى داود ج 2 ص 23 الرقم 1246 المطبوعة عام 1369 (4) الفقيه ح 1 ص 295 الرقم 1343 (5) سورة النساء الآية 102 (6) الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة الحديث 3 عن حريز عن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام (7) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة الحديث 1 والمستدرك الباب ؟ منها (
)
الج