جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص154
استثناء المسجد الحرام ما يشمل مسجد الكوفة وبيت المقدس، وفضيلة الثاني منهما مائةالف مائة الف الف بناء على إرادة المدني من الغير في خبر أبي ذر، وإلا لساوى المدني الحرام في الفضل، وهو معلوم البطلان نصوصا بل وإجماعا، وقول الرضا (عليه السلام) (1): (نعم والصلاة فيما بينهما تعدل الف صلاة) في سؤال الوشاله (عليه السلام) (عن الصلاة في المسجد الحرام والصلاة في مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) سواء في الفضل) محمول على إرادة التسوية في أصل الفضل أو في مقداره وإن اختلف المحل، يعني ان ذلك يساوي الف صلاة في مسجد الكوفة مثلا، وهو يساوي الف صلاة فيه، كما أن قوله (عليه السلام) فيه: (والصلاة فيما بينهما) محتمل لارادة الصلاة فيهما، ووقع الاشتباه من النساخ، فيكون حينئذ مؤيدا للسابق الذي به يندفع ما ورد من اقتضاء ظاهر بعض النصوص مساواة الكوفة للمدني في التقدير بالالف، وهو خلاف النصوص الاخر، والاجماع المحكي في الروض إذ قد عرفت أنه بعد الاغضاء عن باقي الاخبار يندفع بمراعاة المحل كما هو واضح، لكن أقصى ما اثبته العلامة الطباطبائي في منظومته للحرام الف الف، وللمدني عشرة آلاف، فقال: والمسجد الحرام منها الافضل
فيه الصلاة الف الف تعدل للمدني في الالوف عشر
وعشرها للآخرين أجرولا ريب في إرادته الصلاة المجردة عن المضاعفة كما يشهد له التأمل في كلامه أولا وآخرا، على أنه لا دليل له لو أرادها، وأقصى ما اثبته الخراساني في الذخيرة تبعا للروض للحرام الف الف الف، والمدني الف الف، قال: وإذا اعتبرنا ما دل على أن الصلاة في مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) بعشرة آلاف في غيره زاد عدد المضاعفة أضعافا مضاعفة، قلت: هي على كل حال لا تنتهي إلى ما سمعته منا، اللهم إلا أن
(1) الوسائل الباب 63 من أبواب أحكام المساجد الحديث