جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص153
يتسامح فيه، إذ المتيقن من الغير في نصوص الالف بعد إرادة المساجد منه أدناها كمسجد السوق الذي هو باثنتي عشرة صلاة، لعدم الدليل على إرادة الاعلى منه، فالالف من الصلاة فيه حينئذ باثني عشر الف صلاة، والسبعون لو فرض وقوعها جميعا في الجامع تبلغ سبعة آلاف، وبملاحظة الجماعة كما أشير إليه في الخبر الثاني يحصل الخمسة الباقية، بل بملاحظة زيادة عددها يستغني عن فرض الصلاة في الجامع، وبهذا وإن كان بعيدا وبما تقدمه يجمع بين ما اختلف من النصوص الواردة في فضل المسجدين المدني والحرام، إذ في خبر مسعدة بن صدقة (1) عن الصادق عن آبائه عن رسول الله (عليهم الصلاة والسلام) (صلاة في مسجدي تعدل عند الله عشرة آلاف في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام، فان الصلاة فيه تعدل مائة الف صلاة) ونحوه بالنسبة إلى المسجدالحرام، وخبر صامت (2) عن الصادق (عليه السلام) بل وخبر الحسين بن خالد (3) عن ابي الحسن الرضا عن آبائه (عليها السلام) لكن زاد فيه غيره من المساجد، وبالنسبة إلى المدني خبر القلانسي (4) بناء على إرادة المسجد من المدينة فيه، وفي المروي عن مجالس الشيخ باسناده عن أبي ذر (5) (صلاة في مسجدي هذا تعدل مائة الف صلاة في غيره) من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في مسجد الحرام تعدل مائة الف صلاة في غيره) وفي المرسل النبوي (6) (الصلاة في مسجدي كألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام، فان الصلاة في المسجد الحرام تعدل الف صلاة في مسجدي) ونحوه غيره في تقدير النبوي منه.
والحاصل منها أن فضيلة الاول منهما مائة الف الف إذا أريد من الغير بقرينة
(1) و (2) و (3) و (5) و (6) الوسائل الباب 52 من أبواب أحكام المساجد الحديث – 5 – 8 – 4 – 10 – 3 (4) الوسائل الباب 44 من أبواب أحكام المساجد الحديث 12