جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص151
ونحوه في الذكرى، وربما يؤيده تتبع مباحث الجماعة والحيض والاستحاضة والاوقات ومعلومية صلاة النساء مع النبي (صلى الله عليه وآله) من غير إنكار منه عليهن، إلا أن يقال: إن ذلك منه لبيان أصل الجواز أو لتحصيل فضيلة الجماعة معه التي هي أفضل الفضائل، أو لغير ذلك، وكيف كان فلا ريب في أن الاولى لهن خصوصا ذوات الهيئات منهن الصلاة في البيوت سيما بعد حكم العلامة في التذكرة بكراهة إتيانهن المساجد.
المسألة (الثالثة الصلاة في الجامع) الاعظم الذي يكثر اختلاف عامة أهل البلد إليه (بمائة) صلاة (وفي مسجد القبيلة) أي المعروف بقبيلة خاصة كما في جامع المقاصد أو أنه الذي لا يأتيه غالبا إلا طائفة من الناس كمساجد القرى والبدو عند قبيلة قبيلة والتي في بعض أطراف البلد بحيث لا يأتيه غالبا إلا من قرب منها كما عن كشف اللثام، ولعله أولى وإن كان الاول أنسب بظاهر اللفظ (بخمس وعشرين) صلاة (وفي) مسجد (السوق) الذي لا يأتيه غالبا إلا أهل السوق (باثنتي عشرة صلاة) بلا خلافأجده في شئ من ذلك، لخبر السكوني (1) عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) المروي مرسلا في الفقيه عنه ومسندا في ثواب الاعمال كما حكاه عنهما في الوسائل، بل فيها أن الشيخ في النهاية رواه عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله عن آبائه (عليهم السلام) (صلاة في بيت المقدس الف صلاة، وصلاة في المسجد الاعظم مائة صلاة، وصلاة في مسجد القبيلة خمس وعشرون صلاة، وصلاة في مسجد السوق إثنتا عشرة صلاة، وصلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة) وفي الحدائق عن أكثر نسخ الفقيه وكتاب ثواب الاعمال (مائة الف) فيكون المراد بالاعظم المسجد الحرام لا جامع البلد كما في الذخيرة، وعن بعض نسخ الفقيه التصريح به، وظني أنه وهم من بعض النساخ أو الرواة.
(1) الوسائل الباب 64 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2