پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص149

ولعل الله قد جعل مصالح كامنة في الاشياء تختلف باختلاف العباد كما جعل في المآكل والمشارب والعقاقير ونحوها خواص كذلك تختلف باختلاف الامزجة، ومن كشف الله بصيرته وعلم حسن سيرته وكان هو المؤيد والمسدد له والهادي يوفقه لما يحبه ويرضاه له، قال الله تعالى (1): (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) إلا أنه على كل حال ليست النافلة في الاهتمام بالنسبة إلى المسجد كالفريضة في سائر الاحوال أو أكثرها قطعا، خصوصا مثل نافلة الليل والصلوات الاخر التي تفعل فيه.

وهل المراد بالمسجد في الفتاوى ما يشمل مثل الحضرات المشرفة ونحوها مما هي ايضا كالمساجد في عدم السر والخفاء أو خصوص المساجد المتعارفة، وبالمنزل خصوص المسكن أو ما يشمل كل موضع فيه ستر وخفاء ؟ ظاهر اللفظ الثاني في الاول والاول في الثاني، لكن يحتمل التعميم، والاولى مراعاة الميزان التي أشرنا إليها سابقا.

وكيف كان فأفضلية المكتوبة في المساجد إنما هي للرجال دون النساء وإنأطلق بعض الاصحاب، بل ربما كان هو مقتضى إصالة الاشتراك في الاحكام، لكن لا نعرف خلافا بينهم، بل ظاهرهم الاتفاق عليه في أفضلية صلاتها في المنزل من صلاتها فيها رعاية للستر المطلوب منهن، وحذرا عن الافتتان بهن، والفتنة بسببهن لو خرجن إليها مجتمعة مع الرجال، وعن توصلهن إلى كثير من القبائح التي هن مظنتها باعتبار نقص عقولهن وغلبة شهواتهن، مضاف إلى قول الصادق (عليه السلام) في خبر يونس ابن ظبيان (2) (خير مساجد نسائكم البيوت) بل عنه (عليه السلام) (3) أيضا (أن صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار)

(1) سورة العنكبوت الآية 69 (2) و (3) الوسائل الباب 30 من أبواب أحكام المساجد الحديث 4 – 1