پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص146

(عليه السلام) (كان علي (عليه السلام) قد اتخذ بيتا في داره ليس بالكبير ولا بالصغير فكان إذا أراد أن يصلي من آخر الليل أخذ معه صبيا لا يحتشم منه، ثم يذهب إلى ذلك البيت فيصلي) ولخبر زيد بن ثابت (1) (انه جاء رجال يصلون بصلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فخرج مغضبا وأمرهم أن يصلوا النوافل في بيوتهم) ولان الاجتماع للنوافل في المساجد من فعل العامة التي جعل الله الرشد في خلافها.

لكن قد يشكل ذلك كله بما دل (2) على فضل المساجد وبركتها، وأنها محل الاجابة والقبول، وبيوت الله في الارض، وأحب البقاع إليه، بل وباطلاق ما دل على فضل الصلاة فيها الشامل للفرض والنفل، بل في سياق بعضها ما يؤكد إرادة ذلك وبخصوص مرسل ابن أبي عمير (3) السابق قريبا، وصحيح معاوية بن وهب (4) عنالصادق (عليه السلام) (إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يصلي صلاة الليل في المسجد) الظاهر في ذلك عادته وديدنه، ولا قائل بالفصل بين صلاة الليل وغيرها في المرجوحية، بل المحكي عن ابن إدريس أن صلاة الليل خاصة في البيت أفضل من المسجد ولا دليل واضح عليه، نعم الذي صرح به الفاضل والشهيدان والمحقق الثاني وحكي عن غيرهم أن جهة الرجحان فيها آكد، ولعله لما سمعته من فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) وغيره، لكن هذا الصحيح شاهد بخلافهم باعتبار ظهوره في اعتياده (صلى الله عليه وآله) فعلها في المسجد، بل لعل الظاهر كون عادته صلاة نوافل الفرائض فيه أيضا، بل قد يقال باندراجها المكتوبة في النبوي (5) السابق باعتبار كونها من مقدماتها ومسنوناتها

(1) سنن البيهقى ج 2 ص 93 الرقم 1447 (2) المشار إليه في ص 137 (3) الوسائل الباب 21 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 (4) الوسائل الباب 53 من أبواب المواقيت الحديث 1 (5) كنز العمال ج 4 ص 165 الرقم 36