جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص136
لكن فيه انه لم يعد أحد ذا من المطهرات العامة أو الخاصة بموضع خاص كالكنائس والبيع، ولا هو من أفراد خبر الذنوب (1) الذي قد عرفت حاله في كتاب الطهارة، وأنه قد ورد في مقامات عديدة غير هذا مما هو مظنة النجاسة كبيت المجوسي ونحوه إلا بالرش المعلوم أو الظاهر إرادة دفع الوسوسة والشك الحاصل بسبب اتهام المكان أو الثوب بالنجاسة باستعماله رطبا منه كي ييأس الشيطان بعد من إدخاله الشك والتشكيك في نفسه، لما رآه من بنائه على الطهارة وعمله بمقتضاها بمباشرة الرطب وكأنه وجداني، ومنه يعلم أن الرش في المقام لذلك أيضا، فهو مؤيد حينئذ للحكم بطهارتها شرعا، وربما احتمل أن ذلك رفع للنجاسة المتوهمة، فيكون المحققة حينئذ طهارتها مثلا الغسل، والمتوهمة الرش، وعليه وإن كان ضعيفايتم المطلوب أيضا، والله أعلم والمراد ببواد الاهل واندراسهم هلاكهم بحيث لم يبق منهم أحد في بلاد الاسلامأو انقطاع ذمتهم من بلاده، فلا يكفي في إباحة تغييرنا لها هلاكهم في البلاد الخاصة من بلاد الاسلام، ولا هلاك خصوص أولئك المتخذين مع احتماله إذا بقيت معطلة كما يؤمي إليه عبارة الموجز، بل لا بأس به إذا فرض تعطيلها حتى من المترددين، لكنه لا يخلو من نظر.
نعم لا يكفي قطعا في بقاء احترامها وجود الصنف ولو في بلاد الحرب، بل لعله كذلك وإن تجددت لهم الذمة، ضرورة اقتضائها احترام المستقبل لاما مضى.
والبيع بكسر الموحدة وفتح المثناة جمع بيعة كسدرة وسدر: معابد اليهود كما عن التبيان والمجمع، بل قيل: إنه حكي عن مجاهد وأبي العالية، وعليه خبر زرارة (2)
(1) المتقدم في ج 6 من الجواهر ص 326 (2) الوسائل الباب 25 من أبواب لباس المصلى الحديث 3 (
)
الجواهر