جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص135
إقرارنا لهم حال الذمة على معتقدهم، أما بعد الاندراس مثلا كما هو الفرض أو كانت في أرض الحرب وقد فتحها المسلمون وبالجملة آل أمرها إلينا فالظاهر جريان حكم المساجد عليها حينئذ، بل قد يقال بحرمة تنجيسنا لها حال استعمالهم إياها أيضا، وبوجوب إزالة النجاسة التي ليست من توابع استعمالاتهم علينا، لكن قد يقال: إن خلو الادلة عنالامر بتطهيرها بعد اتخاذها مسجدا – مؤيدا بالعسر والحرج، وبابتنائها على عدم الاحترام مع حصول العلم العادي باستعمالهم إياها برطوبة بحث يستبعد بعد جريان الاصل أو يمتنع، كاستبعاد احتمال طهارتها باشمس أو إرادة اتخاذها مسجدا ثم تطهيرها أو بعده – ينافي بعض ما ذكرنا، ومن هنا حكي عن الاردبيلي التأمل في الحكم المزبور أي اتخاذها مسجدا، وإن كان هو في غير محله، إذ قضية ما سمعته جواز اتخاذها مسجدا وعدم وجوب التظهير للعسر والحرج وغيرهما، فيكون مستثنى من أدلة وجوب الازالة نحو ما عرفته في اتخاذه على الكنيف، بل لعل فحوى تلك الادلة شاهدة على ما نحن فيه لا أن قضيته التوقف في المسجدية، كما هو واضح، على أنه قد يقال خلو الادلة عن الامر بالتطهير إنما هو للتسامح في أمر الطهارة شرعا، وأنه يكفي في ثبوتها الاحتمال ولو وهميا، كما يرشد إليه إعارة الثوب للمجوسي وغيره، أو لانه إن كان هناك علم باستعمالهم برطوبة مثلا فهو في موضع ما منها لا جميعها قطعا، ولعله من الشبهة الغير المحصورة باعتبار عسر الاجتناب، أو لانه كما يعلم بالتنجيس في الجملة منهم يعلم بورود ما هو صالح للتطهير قطعا كالمطر والجفاف بالشمس ونحوهما، والاصل مع هذا الحال الطهارة، إذ ليس هو على اليقين بنجاسة موضع منها كي يجب علينا اجتنابها جميعا أو تطهيرها،أو لان الامر بالرش لها حال الصلاة فيها معهم الوارد في جملة من النصوص (1) لتطهيرها عن النجاسة.
(1) الوسائل الباب 13 من أبواب مكان المصلى