جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص133
اعتبار اندراس أهلها أو كونها في دار الحرب في جواز التعرض لها، ولا ينافي ذلك جواز صلاتنا معهم فيها للنصوص (1) أو لاشتراكنا معهم في الحق بمجرد وقفها معبدا قهرا عليهم.
(وإن كانت في أرض الحرب) أو في بلاد الاسلام (وباد أهلها جاز استعمالها) كما صرح به الفاضل والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم، للاصل وإطلاق ما دل على جواز التصرف في هذين النوعين، والصحيح (2) العيص سأل الصادق (عليه السلام) (عنالبيع والكنائس هل يصلح نقضها لبناء المساجد ؟ فقال: نعم) وغير ذلك، لكن (في المساجد) خاصة لاغيرها كما في المسالك وفوائد الشرائع بناء على صحة وقفهم، لعدم اشتراط القربة فيه، أو مع الشرط وصحتها منهم، أو استثناء خصوص البيع والكناس من ذلك، لظهور النصوص حتى صحيح العيص بذلك، أو كانت لليهود قبل ظهور عيسى (عليه السلام) وللنصارى قبل ظهور محمد (صلى الله عليه وآله)، وبالجملة حيث يصح الوقف منهم.
فمن هنا كان المتجه حينئذ اعتبار الشرائط السابقة في استعمال آلات المسجد في مسجد آخر في المقام أيضا كما أومأ إليه المحقق الثاني في حاشية الارشاد، حيث قال: (لا ريب في جواز استعمال فرشها في المساجد، وكذا آلات البناء إذا انهدمت ويئس من إعائتها مسجدا) وفي نسخة (مجددا) ولعل الاولى أصح، إذ الفرض أنها في أرض الحرب التي افتتحت أو بائدة الاهل، ومن المعلوم ظهوره في عدم جواز الاستعمال لو أريد إعادتها بنفسها مسجدا، لحاجتها حينئذ إليها، كما أنه من المعلوم ظهوره في أن جواز ذلك لو اتفق الانهدام لا أنه يجوز النقض لذلك نحو غيرها من المساجد المحترمة.
(1) الوسائل الباب 13 من أبواب مكان المصلى(2) الوسائل الباب 12 من أبواب أحكام المساجد الحديث