جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص130
ومنه يستفاد ما أشار إليه المصنف بقوله: (فان فعل ستره بالتراب) بناء على كون الضمير في كلامه راجعا إلى كل واحد من هذه الثلاثة، إذ من المعلوم أن التغطيةالمزبورة فيه لدفع الاستقذار النفسي المشترك بين الثلاثة، مضافا إلى ما سمعته من خبر غياث (1) الدال على دفن البزاق، وإلى المضمر المرفوع (2) المروي عن محاسن البرقي (إنما جعل الحصى في المسجد للنخامة) بل قد يشم من خبري ابني مسلم ومهزيار المتقدمين معروفية الدفن في ذلك، وأن غرضهما من نقل فعله استفادة عدم كون ذلك على الوجوب، فتأمل، ويحتمل عود الضمير في المتن إلى الاولين، لانهما المتعارف دفنهما دون القمل بعد قتله، بل قلما يبقى منه شئ بعد قتله كي يرى فيستقذر، نعم دفنه قبل قتله كما دل عليه الصحيح المتقدم في محله، والامر سهل.
(و) كذا يكره (كشف العورة) في المسجد مع الامن من المطلع بلا خلاف أجده بين من تعرض له، للتعليل السابق، ولمنافاته التوقير، وإشعار خبر السكوني (3) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) إن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: (كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة) المستفاد منه زيادة على المطلوب استحباب ستر الثلاثة أو كراهة كشفها المصرح به جماعة من الاصحاب، بل في الروض يمكن أن يراد من العورة من يتأكد استحباب ستره في الصلاة، لانه أحد معانيها، فتدخل حينئذ الثلاثة في العورة في المتن ونحوه ممن اقتصر عليها.
وكيف كان فلا حرمة في كشف شئ منها قطعا للاصل السالم عن معارض صالح لاثباتها، فما عن النهاية من التعبير بلا يجوز فيها جميعها ضعيف جدا إن أراد منه
(1) الوسائل الباب 19 من أبواب أحكام المساجد الحديث 4 (2) الوسائل الباب 20 من أبواب أحكام المساجد الحديث 4 (3) الوسائل الباب 37 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1