جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص125
مندرجا في الموضوع الذي أثبته واعترف به وإن كان الفاعلون لذلك الجبارين، كما هو واضح.
وكيف كان فلا إشكال في
للاصل المعتضد بفتوى الاصحاب، بل في كشف اللثام أنه مجمع عليه قولا وفعلا، وبالنصوص (1) الاخر الدالة على الجواز.
بل قد يستفاد من بعضها
ففي خبر معاوية (2) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النوم في المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) قال: نعم فأين ينام الناس) وفي خبر أبي البختري (3) عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) المروى عن قرب الاسناد (أن المساكين كانوا يبيتون في المسجد على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)) وفي خبر إسماعيل بن عبد الخالق (4) المروي عنه ايضا (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النوم في المسجد الحرام، فقال: هل للناس بد أن يناموا في المسجد الحرام ؟ لا بأس به، قلت: الريح تخرج من الانسان، قال: لا بأس به) ولعله لذا استثنى الشهيد النوم لضرورة من الكراهة.
(و) كذا (يكره دخول من في فمه رائحة بصل أو ثوم) أو غيرهما من الروايح المؤذية للمجاور كالكراث ونحوه في المساجد على ما صرح به جماعة من الاصحاب، للنصوص (5) المشتمل بعضها على شدة المبالغة في الاول (6) كخبر الزيات (7) قال:
(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 18 من أبواب أحكام المساجد الحديث – 0 – 1 – 5 – 4 (5) و (7) الوسائل 22 من أبواب أحكام المساجد الحديث 3 0 (6) الصواب ” في الثاني ” بدل ” في الاو