پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص121

بخلاف ما قلناه فانه تقييد للفظ الشعر الذي إرادة العموم منه معركة للآراء، والحق أنه ليس له وإن أفاده هنا بتعليق النهي على الطبيعة.

ومن هنا ينقدح لك المناقشة في دليل الكراهة من النص السابق المشتمل علىلفظ الشعر الذي سمعت الكلام فيه، وعموم (من) في المرسل الاخير لا يقتضي العموم في لفظ الشعر الواقع في سياقه، بل هو على إطلاقه، نعم استفادة العموم فيه من التعليق على الطبيعة، وهذا يكفي في تقييده إمكان دعوى انصرافه إلى إرادة غير ما سمعته من الشعر كالغزل ونحوه، والصحيح السابق والسيرة التي اعترف بها الكركي في غير واحد من كتبه، وما في الذكرى من أنه من المعلوم أنه كان ينشد بين يدي النبي (صلى الله عليه وآله) البيت والابيات من الشعر في المسجد ولم ينكر ذلك، بل كأنه في بالي أنه ربما أمر (صلى الله عليه وآله) بذلك بل ربما طرق مسمعي جملة من الاخبار المشتملة على إنشاد الشعر بين يدي النبي (صلى الله عليه وآله) في المسجد، بل ربما كان المنشد في بعضها أمير المؤمنين (عليه السلام) والظاهر أنه أنشده (وأبيض يستسقى الغمام بوجهه) إلى آخره (1)، لما استسقاه الاعرابي، فلاحظ، كل ذلك مع شهادة الاعتبار ببعض ما ذكرنا إن لم يكن جميعه.

والمراد بالانشاد القراءة لارفع الصوت وإن فسره به في تهذيب اللغة والغريبين والمقاييس وظاهر الاساس على ما حكي عنها، للتبادر، ولان رفع الصوت في نفسه مكروه وإن لم يكن بالشعر، كما هو قضية إطلاق المتن وغيره من كتب الاصحاب التي عبرتبما في النص الذي هو مستند الحكم مؤيدا بما في الرفع من الشغل عن العبادات ومنافاة السكينة والوقار والخشوغ المطلوب في المساجد، وأذية المصلين ونحو ذلك، بل مقتضى الاطلاق المزبور عدم الفرق بين القرآن وغيره، بل نص على التعميم المذكور الثانيان،

(1) البحار ج 18 ص 955 من طبعة الكمبا